ما حكم بيع الابن شقته للبنك نقداً ثم يشتريها الأب من البنك بثمن مؤجل ؟
والدي محتاج لمبلغ من المال ، وأنا عندي شقة تمليك ، فهل يجوز أن يشتري الوالد مني الشقة عن طريق البنك بما يسمى بالتمويل العقاري , ويكون العقار مرهون لدى البنك , ثم أقوم بتسليف الوالد المبلغ بعد قبضة من البنك ؟
الجواب
الحمد لله.
لهذه المسألة صورتان :
الأولى :
أن يتم الاتفاق بينكما على إتمام هذه المعاملة مع البنك ، ثم بعد قبض الابن للمال
يعطيه لأبيه ، ويعيد الأب له الشقة ويسدد ثمنها للبنك مع الزيادة المتفق عليها .
فهذه صورة محرمة ؛ وهي حيلة على الربا ؛ لأن حقيقة الأمر في مآله : أن والدك أخذ
مالاً من البنك ليرده زائداً ، وجعل هذه الشقة وسيلة للحصول على هذا القرض ، فالبيع
الذي تم إنما هو بيع صوري غير مقصود ، فهو لا يريد الشقة ولا يقصدها أبداً .
فهذا العقد ظاهره : البيع المشروع ، وحقيقته : الربا المحرم .
قال شيخ الإسلام : " إذَا كَانَ قَصْدُ الطَّالِبِ أَخْذَ دَرَاهِمَ بِأَكْثَرَ
مِنْهَا إلَى أَجَلٍ وَالْمُعْطِي يَقْصِدُ إعْطَاءَهُ ذَلِكَ : فَهَذَا رِبًا لَا
رَيْبَ فِي تَحْرِيمِهِ وَإِنْ تَحَيَّلَا عَلَى ذَلِكَ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ؛
فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ". انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/439) .
وقال ابن القيم : " قَدْ عُلِمَ ... قَصْدهمَا أَنَّهُمَا لَمْ يَعْقِدَا عَلَى
السِّلْعَة عَقْدًا يَقْصِدَانِ بِهِ تَمَلُّكهَا وَلَا غَرَض لَهُمَا فِيهَا
بِحَالٍ ، وَإِنَّمَا الْغَرَض وَالْمَقْصُود بِالْقَصْدِ الْأَوَّل : مِائَة
بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَإِدْخَال تَلِك السِّلْعَة فِي الْوَسَط تَلْبِيس
وَعَبَث ... حَتَّى لَوْ كَانَتْ تِلْكَ السِّلْعَة تُسَاوِي أَضْعَاف ذَلِكَ
الثَّمَن أَوْ تُسَاوِي أَقَلّ جُزْء مِنْ أَجْزَائِهِ لَمْ يُبَالُوا بِجَعْلِهَا
مَوْرِدًا لِلْعَقْدِ , لِأَنَّهُمْ لَا غَرَض لَهُمْ فِيهَا ".
انتهى من "تهذيب سنن أبي داود " (2/ 142، بترقيم الشاملة آليا).
وقال الدكتور يوسف الشبيلي : " في التمويل الصوري الممنوع يكون هناك اتفاق أو تواطؤ
لفظي أو عرفي على أن تعود السلعة إلى البائع الأول ، سواء كان العقد ثنائياً- وهو
العينة- أو ثلاثياً – وهو الحيلة الثلاثية- ، وهذا يعني أن تملك المشتري للسلعة
صوري ، ولهذا لا يحتاط أي منهما في العقد ، فلا يتحرى المشتري في اختيار السلعة ولا
البائع في الثمن ".
انتهى من " مداخلة عن الاكتتاب في الندوة الفقهية الأولى"
www.shubily.com/books/ektitab.doc
وأما إذا كان الابن سيشتريها من الأب - بعد ذلك - بأقل من الثمن الذي باعها به
للبنك : فهي من العينة المحرمة ، وينظر جواب السؤال : (105339)
، (96706).
الثانية :
أن يكون والدك قاصداً لشراء الشقة شراءً حقيقياً ، بحيث يشتريها منك البنك بسعر
المثل ، ثم يشتريها والدك من البنك ويقبضها وتكون تحت ضمانه ومسئوليته .
فهذه الصورة من صور التمويل بالمرابحة وقد سبق بيان جوازها في جواب السؤال : (140603)
.
ولا حرج بعد ذلك من إقراضه المال الذي قبضته من البنك.
ولكن لا يجوز الاتفاق بينكما على انتفاعك بالشقة خلال مدة القرض ؛ لأنه يكون حينئذٍ
قرضاً جرَّ نفعاً للمقرض .
وقد سبق بيان تحريم هذا في جواب السؤال : (98538)
، (59867) .
وينظر للفائدة جواب السؤال : (210104) ،
(204810).
والله أعلم .