عدة المطلقة الحامل

30-01-2002

السؤال 27662

رجل تشاجر مع امرأته فقال لها أنت طالق فسبته فركلها في بطنها ودفعها فسقطت من السلم فأسقطت حملها الذي كان في شهره الخامس ثم ندم على ذلك وذهب لبيت أهلها يردها فاستشارني أبوها في ذلك فقلت له حتى أستفتى لك أحد العلماء لأنه ربما تكون عدتها انتهت بإسقاط الحمل فما الحكم في ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.

أجمع العلماء على أن عدة المطلقة الحامل هي وضع الحمل ، وذلك لقول الله تعالى : (وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق/4 .

وأجمعوا أيضاً على أن المرأة لو وضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان أنه تنقضي بذلك عدتها . (المغني 11/229). ويبتدئ تخليق الحمل بعد ثمانين يوما ، والغالب أنه يكون إذا تم له تسعون يوماً .

وبناء على هذا فالمرأة التي أسقطت حملها في الشهر الخامس تنقضي به العدة عند جميع العلماء ، فلا يملك زوجها رجعتها بعد انتهاء عدتها .

ولكن له أن يعقد عليها عقدا جديدا إذا أرادا ذلك . فلا بد من رضاها وحضور الولي والشاهدين والمهر .

وبقي أن على هذا الرجل الذي تسبب في إسقاط الحمل أمرين :

الأول : عليه كفارة القتل الخطأ ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإذا لم يجد صام شهرين متتابعين ، وذلك لقول الله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا . . . ثم قال : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ) النساء/92 .

الثاني : أن عليه أن يدفع دية الجنين ( وهي عشر دية أمه ، ودية المرأة المسلمة خمسون من الإبل ، وتقدر الآن بالريال السعودي بـ 60 ألف ريال ) فعلى الأب دفع 6 آلاف ريال سعودي أو قيمتها بالعملات الأخرى إلى ورثة الجنين ، وتقسم عليهم كأن الجنين مات عنهم ، ولا يرث الأب منها شيئاً ، لأن القاتل لا يرث المقتول . قال ابن قدامة : ( ولو كان الجاني المسقط للجنين أباه أو غيره من ورثته ، فعليه غرة [والغرة هي عبد أو أمة ، قيمتها خمس من الإبل وسبق أنها تقدر الآن بـ 6 آلاف ريال سعودي ] لا يرث منها شيئاً ، ويعتق رقبة وهذا قول الزهري والشافعي وغيرهما ) اهـ (المغني 12/81) .

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الجنايات
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب