هل تجب الزكاة في الأموال الخيرية المستثمرة

01-08-1999

السؤال 2822


جماعة جمعوا مبلغاً من المال ، وجعلوا هذا المبلغ خاصاً لما يجري على أيّ واحد منهم من المصائب كدية قتل الخطأ وأدخلوا هذا المبلغ في التجارة ليُستثمر ويكون الربح الناتج عائدا على المصارف الخيرية المتفق عليها بينهم ، فهل يجب في هذا المبلغ زكاة أم لا ؟ وهل يحق أن تدفع الزكاة إلى هذا الصندوق الخيري ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا كان الواقع كما ذكر فلا زكاة في المال المذكور ، لكونه في حكم الوقف ، سواء كان مجمَّداً أو في تجارة تدار ، ولا يجوز أن تدفع فيه الزكاة لكونه ليس مخصصاً للفقراء ، ولا مقصورا على مصارف الزكاة الأخرى . والله أعلم
ما تجب فيه الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب