الحمد لله.
أولا:
المنشطات الجنسية : الأصل فيها الحل ، ما لم تشتمل على محرم، كالمسكر والمخدر، أو كانت تضر بالبدن.
والغالب أن العقاقير المرخصة ، المسموح ببيعها : لا تشتمل على الضرر العام، وإن كانت قد تضر بعض الناس.
فهذه لا حرج في بيعها، وعلى مشتريها أن ينظر فيما يلائمه منها ، وأن يراجع الطبيب في ذلك.
وأما غير المرخصة، فقد تكون ضارة ضررا محققا، فلا يجوز استعمالها ، ولا بيعها .
والجهات المختصة : لها الحق في تنظيم بيع الأدوية ، وحماية الناس مما قد يكون ضارا بصحتهم.
ومن العقاقير المخدرة ، التي لا يجوز بيعها إلا بوصفة طبية: الترامادول.
وأيضا يحرم بيع هذه المنشطات ، لمن يغلب على الظن أنه يستعمله للفجور.
قال في "كشاف القناع" (3/ 182): " (ولا يصح بيع مأكول ومشروب ومشموم لمن يشرب عليه مسكرا، ولا) بيع (أقداح ونحوها ، لمن يشربه) ، أي المسكر ، (بها . و) لا بيع (بيض وجوز ونحوهما ، لقمار، ولا بيع غلام وأمة ، لمن عرف بوطء دبر ، أو للغناء ، وكذا إجارتهما) ؛ لأن ذلك كله إثم وعدوان" انتهى.
وينظر: جواب السؤال رقم : (79072) ، ورقم : (159675) .
وينظر في حكم تناول الترامادول: جواب السؤال رقم : (153893) .
والحاصل :
أن على زوجك أن يقتصر على بيع المنشطات المرخصة المسموح بتداولها دون وصفة من طبيب.
ثانيا:
يجوز أن تكون أجرة المسوق مبلغا ، أو عمولة ، أو نسبة على كل منتج يبيعه.
وهذا عقد جعالة ، ويجوز أن يكون الجعل مبلغا مقطوعا، أو نسبة من الثمن أو من الربح، بحسب ما يتم الاتفاق عليه.
قال في "كشاف القناع" (3/ 615): " وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه، واستيفاء مال بجزء منه" انتهى .
أي : يجوز ذلك .
والله أعلم.