الثلاثاء 23 جمادى الآخرة 1446 - 24 ديسمبر 2024
العربية

حكم بيع المنشطات الجنسية عبر الإنترنت

296634

تاريخ النشر : 06-01-2019

المشاهدات : 17119

السؤال

هل يجوز لزوجي التسويق لمنشطات جنسية عبر الانترنت ، علما إنه لا يوجد راتب ثابت ، إنما عمولة على كل قطعة تباع ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

المنشطات الجنسية : الأصل فيها الحل ، ما لم تشتمل على محرم، كالمسكر والمخدر، أو كانت تضر بالبدن.

والغالب أن العقاقير المرخصة ، المسموح ببيعها : لا تشتمل على الضرر العام، وإن كانت قد تضر بعض الناس.

فهذه لا حرج في بيعها، وعلى مشتريها أن ينظر فيما يلائمه منها ، وأن يراجع الطبيب في ذلك.

وأما غير المرخصة، فقد تكون ضارة ضررا محققا، فلا يجوز استعمالها ، ولا بيعها .

والجهات المختصة : لها الحق في تنظيم بيع الأدوية ، وحماية الناس مما قد يكون ضارا بصحتهم.

ومن العقاقير المخدرة ، التي لا يجوز بيعها إلا بوصفة طبية: الترامادول.

وأيضا يحرم بيع هذه المنشطات ، لمن يغلب على الظن أنه يستعمله للفجور.

قال في "كشاف القناع" (3/ 182): " (ولا يصح بيع مأكول ومشروب ومشموم لمن يشرب عليه مسكرا، ولا) بيع (أقداح ونحوها ، لمن يشربه) ، أي المسكر ، (بها . و) لا بيع (بيض وجوز ونحوهما ، لقمار، ولا بيع غلام وأمة ، لمن عرف بوطء دبر ، أو للغناء ، وكذا إجارتهما) ؛ لأن ذلك كله إثم وعدوان" انتهى.

وينظر: جواب السؤال رقم : (79072) ، ورقم : (159675) .

وينظر في حكم تناول الترامادول: جواب السؤال رقم : (153893) .

والحاصل :

أن على زوجك أن يقتصر على بيع المنشطات المرخصة المسموح بتداولها دون وصفة من طبيب.

ثانيا:

يجوز أن تكون أجرة المسوق مبلغا ، أو عمولة ، أو نسبة على كل منتج يبيعه.

وهذا عقد جعالة ، ويجوز أن يكون الجعل مبلغا مقطوعا، أو نسبة من الثمن أو من الربح، بحسب ما يتم الاتفاق عليه.

قال في "كشاف القناع" (3/ 615): " وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه، واستيفاء مال بجزء منه" انتهى .

أي : يجوز ذلك .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب