الحمد لله.
أولا:
من ملك مالا يبلغ نصابا وحال عليه الحول، وجب إخراج زكاته، وهي ربع العشر، وجاز أن يعجل زكاة سنة أو سنتين، ثم ينظر عند الحول فيما عليه وفيما أخرج، فيكمل النقص إن وجد، فإن كان ما دفعه أزيد مما عليه فهو متبرع بالزائد.
قال في "شرح منتهى الإرادات" (1/451): " ويجزئ تعجيلها أي: الزكاة- وتركه أفضل- (لحولين)، لحديث أبي عبيد في الأموال عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين. ويعضده رواية مسلم: فهي علي، ومثلها.
وكما لو عجل لعام واحد (فقط) ..
لا أكثر من حولين، اقتصارًا على ما ورد، مع مخالفته القياس.
(إذا كمل النصاب)؛ لأنه سببها، فلا يجوز تقديمها عليه، كالكفارة على الحلف، قال في المغني: بغير خلاف نعلمه" انتهى.
وعليه؛ فلا حرج في تعجيلك الزكاة قبل الحول، ثم عند حولان الحول: إن كان المال لم يزد، فلا شيء عليك.
فإذا أخرجت الزكاة عن 23000 ريال، وقدرها 575 ريالا، ثم حال الحول، والمال كما هو، لم تستفد ربحا يضاف إليه: فقد أديت ما عليك.
ثانيا:
الأصل في الزكاة أن تصرف في فقراء البلد التي بها المال، فإن دعت حاجة إلى نقلها، كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إليه أشد حاجة، أو أقرباء للمزكي بجانب أنهم فقراء، أو نحو ذلك: جاز النقل.
وأجرة النقل على صاحب المال، ولا تؤخذ من الزكاة، وينظر: جواب السؤال رقم: (70075).
وإذا كنت قد عجلت الزكاة قبل حولها، وأعطيت الفقير القدر الواجب عليك وهو 575 ريالا بعملة بلدك، فلا يضرك لو انخفضت العملة بعد ذلك؛ لأن ذمتك قد برئت بإخراج ما وجب عليك.
والله أعلم.