اعتاد أن يحلف صادقاً أو كاذباً ، فكيف يكفر عن هذه الأَيمان؟

12-01-2004

السؤال 36734

للأسف من صغري تعودت على الحلف صادقا أو كاذبا وقد حاولت مع نفسي ترك هذه العادة السيئة وأنا أعتقد أني الآن أمشي على الدرب الصحيح . سؤالي ما حكم الأيمان السابقة؟ ماذا أفعل ليغفر الله لي ؟ هل أخرج كفارة عن كل حلف ، ولكن المشكلة أني لا أستطيع معرفة عدد الأيمان التي حلفتها.

ملخص الجواب:

أن الأيمان التي حلفتها على شيء تفعله أو لا تفعله في المستقبل وحنثت فيها يجب عليك فيها الكفارة . والأيمان التي حلفتها على شيء في الماضي أنك فعلته أو لم تفعله وأنت كاذب في ذلك لا كفارة عليها ، وعليك التوبة إلى الله ، والله تعالى يتوب على من تاب . وفقك الله وغفر لك ذنبك .

الجواب

الحمد لله.

اليمين على ثلاثة أوجه :

الأول :

اليمين المنعقدة : وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها ، وتكون على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله . وحكمها : وجوب الكفارة فيها عند الحنث . قال ابن قدامة رحمه الله : ( ومن حلف أن يفعل شيئا , فلم يفعله , أو لا يفعل شيئا , ففعله , فعليه الكفارة ) لا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار . قال ابن عبد البر : اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين , هي التي على المستقبل من الأفعال) المغني 9/390

الثاني :

اليمين اللغو : وهي الحلف من غير قصد اليمين ، وهذه لا كفارة فيها ؛ لقول الله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) البقرة/225 ، قالت عائشة رضي الله عنها: أنزلت هذه الآية ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) في قول الرجل لا والله وبلى والله" رواه البخاري (4613)

ومن حلف على شئ يظنه كما حلف ، فبان بخلافه، فلا كفارة عليه ، عند أكثر أهل العلم ، وهو من اللغو .

قال ابن قدامة رحمه الله : ومن حلف على شيء يظنه كما حلف , فلم يكن , فلا كفارة عليه ; لأنه من لغو اليمين ) أكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها . قاله ابن المنذر . يروى هذا عن ابن عباس , وأبي هريرة , وأبي مالك , وزرارة بن أوفى , والحسن , والنخعي , ومالك , وأبي حنيفة , والثوري .

وممن قال : هذا لغو اليمين . مجاهد , وسليمان بن يسار , والأوزاعي , والثوري , وأبو حنيفة وأصحابه .

وأكثر أهل العلم على أن لغو اليمين لا كفارة فيه . وقال ابن عبد البر : أجمع المسلمون على هذا .

لقول الله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) . وهذه منه , ولأنه غير مقصود للمخالفة , فأشبه ما لو حنث ناسيا) انتهى من المغني 9/393

الثالث :

أن يحلف على شيء ماض وهو كاذب وهي من كبائر الذنوب ، ولا كفارة فيها عند جمهور العلماء ؛ لأنها أعظم من أن تكفّر .

إذا عُلم هذا ، فما حلفته من الأيمان المنعقدة ، وحنثت فيه ، فيلزمك فيه الكفارة .

وإذا نسيت عدد هذه الأيمان ، فاجتهد وأخرج من الكفارات ما يغلب على ظنك أنك تبرأ به.

وما كان من هذه الأيمان معقودا على فعلٍ واحد، أو ترك شيءٍ واحد ، ففيها كفارة واحدة ، وذلك مثل أن تحلف ألا تكلم فلانا، فتحنث ، ولا تكفّر، ثم تعود فتحلف ألا تكلمه ، وتحنث، فلا يلزمك إلا كفارة واحدة . بخلاف ما لو حلفت ألا تكلمه ، ثم حلفت أن لا تـأكل طعامه مثلا، فيلزمك حينئذ كفارتان ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم ( 34730 )

والله أعلم .

الأيمان والنذور
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب