الحمد لله.
اليمين على ثلاثة أوجه :
الأول :
اليمين المنعقدة : وهي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها ، وتكون على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله . وحكمها : وجوب الكفارة فيها عند الحنث . قال ابن قدامة رحمه الله : ( ومن حلف أن يفعل شيئا , فلم يفعله , أو لا يفعل شيئا , ففعله , فعليه الكفارة ) لا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار . قال ابن عبد البر : اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين , هي التي على المستقبل من الأفعال) المغني 9/390
الثاني :
اليمين اللغو : وهي الحلف من غير قصد اليمين ، وهذه لا كفارة فيها ؛ لقول الله تعالى : ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ) البقرة/225 ، قالت عائشة رضي الله عنها: أنزلت هذه الآية ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) في قول الرجل لا والله وبلى والله" رواه البخاري (4613)
ومن حلف على شئ يظنه كما حلف ، فبان بخلافه، فلا كفارة عليه ، عند أكثر أهل العلم ، وهو من اللغو .
قال ابن قدامة رحمه الله : ومن حلف على شيء يظنه كما حلف , فلم يكن , فلا كفارة عليه ; لأنه من لغو اليمين ) أكثر أهل العلم على أن هذه اليمين لا كفارة فيها . قاله ابن المنذر . يروى هذا عن ابن عباس , وأبي هريرة , وأبي مالك , وزرارة بن أوفى , والحسن , والنخعي , ومالك , وأبي حنيفة , والثوري .
وممن قال : هذا لغو اليمين . مجاهد , وسليمان بن يسار , والأوزاعي , والثوري , وأبو حنيفة وأصحابه .
وأكثر أهل العلم على أن لغو اليمين لا كفارة فيه . وقال ابن عبد البر : أجمع المسلمون على هذا .
لقول الله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) . وهذه منه , ولأنه غير مقصود للمخالفة , فأشبه ما لو حنث ناسيا) انتهى من المغني 9/393
الثالث :
أن يحلف على شيء ماض وهو كاذب وهي من كبائر الذنوب ، ولا كفارة فيها عند جمهور العلماء ؛ لأنها أعظم من أن تكفّر .
إذا عُلم هذا ، فما حلفته من الأيمان المنعقدة ، وحنثت فيه ، فيلزمك فيه الكفارة .
وإذا نسيت عدد هذه الأيمان ، فاجتهد وأخرج من الكفارات ما يغلب على ظنك أنك تبرأ به.
وما كان من هذه الأيمان معقودا على فعلٍ واحد، أو ترك شيءٍ واحد ، ففيها كفارة واحدة ، وذلك مثل أن تحلف ألا تكلم فلانا، فتحنث ، ولا تكفّر، ثم تعود فتحلف ألا تكلمه ، وتحنث، فلا يلزمك إلا كفارة واحدة . بخلاف ما لو حلفت ألا تكلمه ، ثم حلفت أن لا تـأكل طعامه مثلا، فيلزمك حينئذ كفارتان ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال رقم ( 34730 )
والله أعلم .
تعليق