1- صمت في اليوم الخامس للعادة الشهرية وحيث لم أر أي دم خلالها ولكني صمت ولم أغتسل فقالوا لي إن صيام هذا اليوم باطل حيث يقولون في بلادنا إنه يجب على الفتاة الغير متزوجة أن تغتسل قبل المغرب وأن على المتزوجة أن تغتسل قبل الظهر فما الرأي الشرعي في هذا وهل يجب علي قضاء هذا اليوم .
2- إذا صمت في خامس يوم الدورة الشهرية واغتسلت ولكني رأيت دما بعد صلاة العشاء فهل يحسب لي هذا اليوم , أم على القضاء حيث قيل لي أيضا إنه وإن لم تري أو يكون هناك دم فإنه لا يجب عليك الصيام إلا بعد انقضاء اليوم السابع للعادة الشهرية ، مع العلم أن أيام الدورة الشهرية تنتهي عندي في اليوم الخامس .
الحمد لله.
لا أصل لهذا الكلام الذي قيل لك ، فإذا طهرتِ قبل طلوع فجر اليوم الخامس ، وجب عليك صومه، سواء اغتسلت أو لم تغسلي ؛ إذ الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم، لكن يلزمك الغسل لأداء الصلاة في وقتها، ولا يجوز لك تأخيره إلى قبل المغرب .
فمن طهرت قبل الفجر ، صح صومها، ولزمها أن تغتسل لتصلي الصبح في وقته ، فإن أخرت الصلاة عن وقتها كانت آثمة إثما عظيما ، لقوله تعالى : ) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّا إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً ) مريم / 59 ، 60 .
والواجب عليك أن تتوبي إلى الله من تأخيرك للصلوات عن وقتها وأن تعزمي على عدم العود لذلك أبدا .
2- وإذا طهرت في اليوم الخامس وصمت ذلك اليوم ، ثم رأيت الدم بعد صلاة العشاء ، فصومك صحيح ، بل لو نزل عليك الدم بعد الغروب بلحظة فصومك صحيح . أما إذا كنت قد طهرت في أثناء اليوم الخامس ، فلا يصح صيام هذا اليوم وعليك قضاء يوم مكانه .
وما قيل لك من أنك لا تطهرين إلا بعد اليوم السابع ، كلام باطل لا أصل له ، ولا يجوز لأحد أن يقول على الله ما لا يعلم . والعادة تختلف من امرأة إلى أخرى ، فمن النساء من عادتها سبع ، ومنهن من عادتها خمس ، وكل امرأة تعمل بعادتها . بل من كانت عادتها سبعا ، وطهرت في أثنائها طهرا صحيحا ، فإنها تصلي وتصوم على الراجح من قولي العلماء .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سؤالا مشابها لسؤالك ، فأجاب :
( إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحد ولكن تيقنت الطهر ، فإنه إذا كان في رمضان ، فإنه يلزمها الصوم ، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحا ، ولا يلزمها قضاؤه ؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج ، كما أن الرجل لو كان جنبا من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحا .
وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء : إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء يظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم . وهذا لا أصل له ، بل إن الحيض لو أتاها بعد الغروب بلحظة فإن صومها تام صحيح )
انتهى نقلا عن فتاوى رمضان ص 345
والله أعلم .