استثمرتُ في مشروع مستشفى الذي هو حاليا في المرحلة الأولية من البناء. لا أتوقَّعُ أيَّ ربح خلال الخمس إلى الثماني سنوات القادمة. هل يجب عليَّ إخراج الزكاة على الاستثمار؟
الحمد لله.
أولا:
الاستثمار في بناء مستشفى، يعني أن البناء يراد للاقتناء، لا للبيع، ويأتي الربح بعد تشغيل المستشفى من كشوفات الأطباء، وبيع الأدوية، وعمل الأشعة والتحاليل ونحو ذلك إن كانت المستشفى توفر ذلك.
وإذا كان الأمر كذلك، فإنه لا زكاة على البناء، ولا على الأجهزة، وكل ما يقتنى.
جاء في معيار الزكاة:
" 4/1 الموجودات الثابتة للتشغيل:
لا تخضع للزكاة الموجودات الثابتة للتشغيل، مثل مقر المؤسسة وأجهزتها، ولا الموجودات المعنوية لغير المتاجرة مثل ما تستغله المؤسسة، من حقوق الابتكار والعلامات التجارية أو برامج الحاسوب، ولا الموجودات المنقولة المقتناة للتشغيل مما هو غير معدّ للتجارة، مثل قطع الغيار للآلات والمعدات (المهمات الصناعية) ولو كانت في المخازن، ما دامت ليست للتجارة.
4/2 الموجودات الثابتة الدارة للدخل:
لا زكاة في أعيان الموجودات الثابتة الدارة للدخل، مثل المستغَلات (الأعيان المؤجرة) ما دامت ليست معدة للتجارة، وإنما تجب الزكاة فيما يبقى من إيرادها وغلتها في نهاية الحول، بضمه إلى الموجودات الزكوية الأخرى وتزكيته" انتهى من المعايير الشرعية، ص 448
ثانيا:
الزكاة تجب هنا في ثلاثة أمور:
1-النقود التي تستعمل للإنشاء، إذا حال الحول وقد بقي منها شيء، فإن على القائم على المشروع تزكيتها، فإن لم يفعل فعلى كل مساهم تقدير ما يخصه من هذا المال، فيزكيه.
2-ما يعد للبيع، كالأدوية، فهذا يُقَوَّم عند حولان الحول، ويزكَّى زكاة التجارة، فيخرج من القيمة ربع العشر، وهو 2.5%
والحول يبدأ من تملك المال الذي اشتريت به الأدوية ونحوها مما سيباع، إذا كان هذا المال نصابا.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (2/ 504): " إذا اشترى عرضا للتجارة بنصاب من الأثمان، أو باع عرضا بنصاب، لم ينقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمة العروض، لا في نفسها، والقيمة هي الأثمان، فكانا جنسا واحدا" انتهى.
3-المال الذي يأتي بعد تشغيل المستشفى، من الكشوفات ونحوها، فينظر بعد حولان الحول، في: المال الموجود منه + الديون المرجوة التي ليست على معسر أو مماطل، فتزكى بإخراج ربع العشر منها.
والحول يبدأ هنا من تملك هذا المال بعد تشغيل المستشفى.
ثالثا:
يجوز أن يتولى القائمون على المشروع إخراج الزكاة، فإن لم يفعلوا، أخرج كل مساهم زكاة نفسه، بعد معرفة نصيبه من المال الزكوي الذي ذكرناه.
جاء في المعايير الشرعية، ص 885 : " الاستثمارات في الأسهم، بغرض الاحتفاظ بها (النماء): إذا أمكن عن طريق الشركة معرفة ما يخص السهم من الموجودات الزكوية (النقود وعروض التجارة والديون المرجوة السداد)، فإنه يزكى ذلك.
وإذا لم يمكن ذلك، فيزكى ما يخص السهم من الموجودات الزكوية بحسب التحري (التقدير).
وإذا لم يكن لدى الشركة موجودات زكوية، فإنه يزكى ما يبقى من صافي الإيراد في نهاية الحول" انتهى.
والله أعلم.