هل تجب زكاة عروض التجارة على تجهيزات المحل والبضائع المفقودة ؟

17-04-2006

السؤال 50726

لدي محل تجاري ويوجد به أدوات بمبلغ (80000 ) ريال ، وله ديون خارجية على الناس ( 80000 ) ريال . وحصل للمحل حريق قبل 6 أشهر وعمل له تجديد بضاعة مع الصيانة بمبلغ ( 40000 ) منها ( 35000 ) بالدَّين على الأقساط الشهرية للمحل .
السؤال الأول:  هل نزكي بمبلغ الأدوات الموجود فيه قبل الحريق ؟ ( التكلفة كاملة + الديون ) - ( التجديد ) .
السؤال الثاني : التجديد لم يحُل عليه الحول فهل نعطي عليه زكاة أم على المحل كاملاً مع الديون التي لنا ؟.

الجواب

الحمد لله.

الأغراض الموجودة في المحلات التجارية تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : ما أعدَّ منها للتجارة ، سواء كانت عقارات أم مواد غذائية أو ألبسة أو غير ذلك مما يباع .

والقسم الثاني : ما لم يعدَّ منها للتجارة ، بل للإنتاج أو للاستعمال كآلات المصانع ، والسيارات ، والأثاث ، وأدوات التصوير وأجهزة الحاسوب . . ونحو ذلك .

والقسم الأول هو الذي يُطلق عليه " عروض التجارة " ، وهو الذي تجب فيه الزكاة ، وأما القسم الثاني فيُعرف بـ " عروض القُنْيَة " وتُعرف بـ " الأصول الثابتة " وهي لا زكاة فيها .

وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 42072 ) وجوب زكاة عروض التجارة ، وفيه بيان نصابها ، وكون المواد الثابتة التي لا تعد للبيع ليس عليها زكاة .

وفي جواب السؤال رقم ( 22449 ) جواز إخراج زكاة التجارة عروضاً ، وأنه لا يجب إخراجها نقوداً .

ولمعرفة كيفية حساب زكاة عروض التجارة : انظر جواب السؤال رقم ( 26236 ) ، وفيه بيان أن زكاة التجارة على سعر البيع لا سعر الشراء .

والخلاصة :

إذا حلّ موعد زكاة محلك ينبغي لك القيام بجرد موجودات محلك التجارية - مثل البضاعة الموجودة - وأن تضمها إلى ما لديك من نقود عينية ، وتضيف إليها ما لك من ديون مرجوة السداد ‏, ثم تزكي الجميع بنسبة ربع العشر .

وأما الديون التي لا يُرجى سدادها لكونها على مماطل أو فقير ، فإنه لا زكاة فيها ، حتى تقبضها وتحسب لها حولا جديدا من يوم قبضك لها ، والأحوط إذا قبضتها أن تخرج زكاتها عن سنة واحدة فقط ، ولو مَرَّ عليها عدة سنوات . انظر السؤال (1346) .

والديون التي عليك لا تخصم من الأموال التي تخرج الزكاة عنها على الصحيح من أقوال العلماء ، وانظر السؤال (22426) .

وما احترق من بضائع لا يُضاف إلى موجودات المحل .

وما جعلتَه في المحل من تجديد بعد الحريق : إن كان متعلقاً بالأثاث والديكور والأجهزة الثابتة : فقد سبق بيان أن هذا لا زكاة فيه ، فلا يحسب مع موجودات المحل المزكاة ، وإن كانت بضائع تباع فإن كانت قد اشتريت من أموال المحل وأرباحه فإنها تزكى معه ولو لم يَحُل عليها الحول ، وإن اشتريت بنقود أخرى غير أموال المحل فإن حولها هو حول النقود التي اشتريت بها ، فيكمل حولها على حول تلك النقود .

ونسأل الله أن يعوَّضك خيراً ، وأن يرزقك رزقاً حسناً .

والله أعلم .

زكاة عروض التجارة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب