الأربعاء 24 جمادى الآخرة 1446 - 25 ديسمبر 2024
العربية

هل تجب الزكاة في الدّيْن على المعسر أو المماطل

1346

تاريخ النشر : 28-09-2007

المشاهدات : 24847

السؤال

ما هو حكم الزكاة في الدين على المعسر الذي ربما يمكث سنوات طويلة عليه وما هو حكم الزكاة في الدين على المليء الذي يتماطل في تسديد ذلك الدين ، وما هو حكم الدين على شخص يعرف ملائته ويعرف عزمه على التسديد وكان ذلك طبعا بعد بلوغ عام الحول ؟

الجواب

الحمد لله.

إذا كان المدين معسرا أو كان مليئا لكنه مماطل ولا يمكن للدائن استخلاصه دينه منه ، إما لكونه لا يجد لديه من الإثبات ما يستخلص به حقّه لدى الحاكم ، أو لديه الإثبات لكن لا يجد من وليّ الأمر ما يساعده على تخليص حقه ، كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق فلا تجب الزكاة على الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولاً ( أي تمر عليه سنة هجرية والمال عنده ) . وأما إذا كان المدين مليئا ويمكن استخلاص الدين منه فالزكاة واجبة على الدائن كلما حال الحول ، وكان الدَّين نصابا بنفسه أو بضمّه إلى غيره من النقود ونحوها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة 9/191