كيف تحدد المرأة متى تبدأ الصلاة بعد انتهاء فترة الحيض؟ ماذا يجب أن تفعل إذا اعتقدت بأنها انتهت وبدأت الصلاة ثم اكتشفت المزيد من الدم أو إخراج سائل بني؟
إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً. هناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض. والحيض يمنع الصلاة، والاستحاضة لا تمنع الصلاة، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة. إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم، فهو حيض مالم يطبق عليه عامة الشهر.
الحمد لله.
إذا حاضت المرأة فإن طهرها يكون بانقطاع الدم قلَّ ذلك أو كثر وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن أقلَّه يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله إلى أنه لاحدّ لأقلّه وأكثره بل متى وُجد بصفاته المعلومة فهو حيض قلّ أو كَثُر، قال رحمه الله:
الحيض، علَّق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنَّة، ولم يقدِّر لا أقله ولا أكثره، ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمَّة بذلك واحتياجهم إليه.. ”
ثم قال:
” والعلماء منهم من يحدُّ أكثرَه وأقلَّه، ثمَّ يختلفون في التحديد، ومنهم من يحد أكثره دون أقله والقول الثالث أصح: أنَّه لا حدَّ لا لأقله ولا لأكثره.” مجموع الفتاوى ” (19 / 237).”
هناك دم يسمى الاستحاضة يكون مختلفاً بصفاته عن دم الحيض وله أحكام تختلف عن أحكام الحيض ويمكن تمييز هذا الدم عن الحيض بما يأتي:
والحيض يمنع الصلاة، والاستحاضة لا تمنع الصلاة، وإنما تكتفي بالتحفّظ والوضوء لكل صلاة إذا استمر نزول الدم إلى الصلاة التي بعدها، وإن نزل الدم خلال الصلاة فلا يضر والأصل في الدم النازل أنه دم حيض إلا إذا استمر وأطبق عامة الشهر على قول شيخ الإسلام، أو جاوز أكثره مدة الحيض وهي خمسة عشر يوماً عند الجمهور، فيكون حينئذ دم استحاضة.
تعرف المرأة الطّهر بأحد أمرين:
وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية: فلا تصلي.
وقد كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه البخاري معلقاً (كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره) ومالك (130)
والدُّرْجة: هو الوعاء التي تضع المرأة طيبها ومتاعها.
والكرسف: القطن.
والقَصَّة: ماء أبيض يخرج عند انتهاء الحيض.
ومعنى الصفرة: أي ماء أصفر.
وأما إن جاءت صُفْرة أو كُدرة في أيام طهر المرأة فإنه لا يُعدّ شيئاً ولا تترك المرأة صلاتها ولا تغتسل لأنه لا يوجب الغسل ولا تكون منه الجنابة.
لحديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود (307)، ورواه البخاري (320) ولم يذكر ” بعد الطهر “.
ومعنى الكدرة: هي الماء البني الذي يشبه الماء الوسخ.
ومعنى لا نعده شيئاً: أي لا نعده حيضاً ولكنه يوجب الوضوء.
وأما إذا اتّصلت الكدرة أو الصفرة بالحيض فهي من الحيض.
إذا اعتقدت المرأة أنها طهرت ثم عاد لها الدم، فهو حيض مالم يطبق عليه عامة الشهر.
والله أعلم.