هل يصح أن يضم ماله مع مال زوجته ويزكيهما معاً ؟

23-11-2006

السؤال 66919

أنا موظف ، وزوجتي أيضا ، ومالي ومالها واحد ، نأخذ من هذا ، ومن ذاك ، والطريقة في إخراج زكاة مالنا : أنني أقوم بجمع جميع الأموال الموجودة في تاريخ محدد من الشهر الفضيل والذهب ثم أقسم على أربعين ، فهل هناك حرج من تداخل الأموال والطريقة في إخراج الزكاة ؟

الجواب

الحمد لله.

لا حرج من ضم نقودك إلى نقود زوجتك وذهبها ثم زكاة الجميع معاً , وذلك لأن زكاة النقود والذهب والفضة لا تختلف بالضم أو التفريق , لأن الواجب هو إخراج ربع العشر سواء قَلَّ المال أو كثر ، ما دام قد بلغ النصاب .

وإنما تختلف الزكاة بالضم أو التفريق في بهيمة الأنعام فقط ( الإبل والبقر والغنم ) .

وما تفعله أنت وزوجتك فيما توفرانه من رواتبكما وإخراج زكاته مع ما عندها من الذهب في شهر واحد هو أفضل وأيسر طرق إخراج زكاة الراتب .

وما حسبته من قسمة المال على أربعين صحيح ؛ لأن الواجب في زكاة الذهب والنقد ربع العشر وهو واحد من أربعين .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

رجل يعتمد في دخله على المرتب الشهري فيصرف بعضه ويوفر البعض الأخر فكيف يخرج زكاة هذا المال ؟

فأجاب :

" عليه أن يضبط بالكتابة ما يدخره من مرتباته ، ثم يزكيه إذا حال عليه الحول ، كل وافر شهر يزكَّى إذا حال عليه الحول ، وإن زكى الجميع تبعاً للشهر الأول : فلا بأس ، وله أجر ذلك ، وتعتبر الزكاة معجلة عن الوفر الذي لم يحل عليه الحول ، ولا مانع من تعجيل الزكاة إذا رأى المزكي المصلحة في ذلك ، أما تأخيرها بعد تمام الحول : فلا يجوز إلا لعذر شرعي : كغيبة المال ، أو غيبة الفقراء " انتهى .

" تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام " ( السؤال 12 ) .

وللتفصيل في زكاة الراتب انظر جواب السؤال : ( 26113 ) وفيه فتوى عن اللجنة الدائمة بمثل فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله .

والله أعلم

الزكاة ما تجب فيه الزكاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب