الحمد لله.
أولا :
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إلا إذا كانت سائمة ( أي : تأكل من حشيش الأرض مجاناً ) ، الحولَ كله أو أكثره ، وأما إذا كانت معلوفة ، يتكلف صاحبها علفها فإنه لا زكاة فيها ، إلا إذا نوى بها صاحبها التجارة – كما ورد في سؤالك - ففيها زكاة عروض التجارة .
فهذه الماعز التي عندك ، لا تجب فيها زكاة بهيمة الأنعام وإنما تجب فيها زكاة عروض التجارة .
وانظر هذا مبينا في السؤال رقم ( 40156 )
ثانيا :
وينبغي التنبه إلى أن بعض الناس يخطئ في تحديد بداية الحول ، ويظنه من اللحظة التي اشترى فيها عروض التجارة ، وليس ذلك صحيحا ، بل حول عروض التجارة هو تكملة لحول النقود التي اشتريت بها إذا كانت النقود قد بلغت نصاباً .
ومعنى ذلك : أن من اشترى عروض تجارة - كالماعز المعلوفة وغيرها –بذهب أو فضة أو نقود تبلغ النصاب ، فإن حول تجارته يبدأ من حين ملك الذهب أو الفضة أو النقود . وكذلك لو اشترى الماعز مثلا بعروض تجارة كانت عنده ، وهذه العروض تبلغ النصاب ، مثل أن يشتري الماعز بسيارة يتجر فيها ، فإن حول الماعز هو تكملة حول السيارة
والعلة في ذلك : أن وضع التجارة للتقلب والاستبدال بنقد أو عروض , فلو لم يُبن حول بعضها على بعض بطلت زكاة التجارة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله موضحا هذه المسألة : " فلو اشترى عرْضاً بنصاب من أثمان ، كرجل عنده مائتا درهم ، وفي أثناء الحول اشترى بها عرضاً ، فلا يستأنف الحول بل يبني على الأول ؛ لأن العروض يبنى الحول فيها على الأول .
مثال آخر : عنده ألف ريال ملكها في رمضان ، وفي شعبان من السنة الثانية اشترى عرضاً ، فجاء رمضان فيزكي العروض ؛ لأن العروض تبنى على زكاة الأثمان في الحول .
وكذلك أيضاً لو اشترى عرْضاً بنصاب من عروض ، أي عرْضاً بدل عرْض .
مثاله: رجل عنده سيارة ، وفي أثناء الحول أبدلها بسيارةٍ أخرى للتجارة ، فيبني على حول الأولى ؛ لأن المقصود القيمة ، واختلاف العينين ليس مقصوداً ، ولم يشتر السيارة الثانية ليستعملها ، ولكن يريدها للتجارة " انتهى من "الشرح الممتع" .
وبناء على ذلك ؛ فلو أنك ملكت عشرة آلاف مثلا في شهر رمضان ، ثم اشتريت بها ماعزا في شهر ذي الحجة ، وصرت تبيع فيها أو في نتاجها ، وتشتري غيرها ، فإن حول زكاتك يكون في شهر رمضان ، وعليك أن تقوّم ما لديك من الماعز كل سنة ، في رمضان ، ثم تضيف إليها ما عندك من نقود ، ثم تخرج زكاة الجميع ربع العشر . وهكذا يستمر حول زكاتك في رمضان إلا إذا انقطع النصاب أثناء الحول ، كأن يبيع الإنسان ما لديه في شهر صفر مثلا ، ويضع ثمنه في أرض أو بيت للسكنى ، ثم يرزقه الله مالا في شهر رجب فيشتري به ماعزا للتجارة ، فإن حول تجارته يبدأ من شهر رجب .
والله أعلم .