يعمل في تسويق برنامج لتداول الأسهم
أنا شاب أعمل في شركة تسوق برنامجا للتداول بالأسهم عبر الإنترنت ، تمكِّن المستخدم من رؤية أسعار الأسهم والارتفاع والانخفاض للأسعار كافة ، واتخاذ القرار على أساسها ، ويقوم البرنامج بعرض جميع أسهم الشركات والبنوك سواء كانت ربوية أو غير ربوية ، وعليه : أود معرفة إذا كان عملي في الشركة حلالاً أم حراماً ؟
الجواب
الحمد لله.
القاعدة في مثل هذه المنتجات التي يمكن أن تُستعمل في الحلال كما يمكن أن تستعمل في
الحرام : أنه يُرجع فيها إلى العلم واليقين من حال المشتري أو المستخدم لها .
فإن كان اليقين هو استعمالها في الحرام : فلا يجوز إنتاجها ، أو بيعها حينئذ .
وإذا كان اليقين استعمالها في المباح : فلا خلاف في جواز إنتاجها وبيعها .
أما إذا اختلط الأمر ، فلم ندرِ هل يستخدمها الناس في الحلال أم في الحرام ، فيعمل
هنا بغلبة الظن ، فإذا غلب على ظن المنتج أو البائع أن المشتري سيستعملها في الحرام
كان بيعها له حراماً ، وإن غلب على الظن أنه سيستعملها في الحلال كان بيعها له
حلالاً .
وللأسف فإننا لو تأملنا أسواق الأسهم في العالم العربي والإسلامي – فضلاً عن العالم
الغربي – سنجد أن أكثر الأسهم المبيعة والمشتراة في تلك الأسواق هي أسهم لشركات
محرَّمة كالبنوك وشركات التأمين والشركات المنتجة للمحرمات ، وما كان منها يبيع
ويشتري البضائع المباحة فإنها تأخذ القروض الربوية ، وتستثمر أموالها في البنوك
الربوية ، وهي ما يسميها بعض المعاصرين " الشركات المختلطة " ، وشركة أسهمها محرمة
على القول الراجح .
ولذا فإنه لا يجوز لأحدٍ أن يعين هذه الأسواق على عملها ؛ لما فيها من المحرمات
القطعية ، أو الحرام المختلط بالحلال ، وما فيها من حلال فهو قليل جدّاً بالنسبة
لذلك الحرام ، وعليه : فلا نرى لك العمل في تسويق هذا البرنامج ؛ لما فيه من
التعاون على الإثم والعدوان ، قال الله تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )
المائدة/ 2
.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية : فلا يجوز بيعه ، وخياطته لمن
يستعين به على المعصية والظلم " انتهى. " شرح العمدة " ( 4 / 386 )
.
وفي جواب السؤال رقم (11517)
ذكرنا جواب الشيخ العثيمين رحمه الله حول حكم عمل برنامج كمبيوتر لشركة تستعمله في
الحلال والحرام ، فأجاب الشيخ :
" إذا كان الغالب على عمل الشركة الحرام : فلا يجوز له أن يفعل ، وإذا كان الغالب
عليها المباح : فيجوز أن يفعل ، وإذا تساوى : لا يفعل ؛ تغليباً لجانب الحظر "
انتهى
.
ولمزيد الفائدة راجع السؤال رقم (
75007 )
والله أعلم