الحمد لله.
القاعدة في مثل هذه المنتجات التي يمكن أن تُستعمل في الحلال كما يمكن أن تستعمل في الحرام : أنه يُرجع فيها إلى العلم واليقين من حال المشتري أو المستخدم لها .
فإن كان اليقين هو استعمالها في الحرام : فلا يجوز إنتاجها ، أو بيعها حينئذ .
وإذا كان اليقين استعمالها في المباح : فلا خلاف في جواز إنتاجها وبيعها .
أما إذا اختلط الأمر ، فلم ندرِ هل يستخدمها الناس في الحلال أم في الحرام ، فيعمل هنا بغلبة الظن ، فإذا غلب على ظن المنتج أو البائع أن المشتري سيستعملها في الحرام كان بيعها له حراماً ، وإن غلب على الظن أنه سيستعملها في الحلال كان بيعها له حلالاً .
وللأسف فإننا لو تأملنا أسواق الأسهم في العالم العربي والإسلامي – فضلاً عن العالم الغربي – سنجد أن أكثر الأسهم المبيعة والمشتراة في تلك الأسواق هي أسهم لشركات محرَّمة كالبنوك وشركات التأمين والشركات المنتجة للمحرمات ، وما كان منها يبيع ويشتري البضائع المباحة فإنها تأخذ القروض الربوية ، وتستثمر أموالها في البنوك الربوية ، وهي ما يسميها بعض المعاصرين " الشركات المختلطة " ، وشركة أسهمها محرمة على القول الراجح .
ولذا فإنه لا يجوز لأحدٍ أن يعين هذه الأسواق على عملها ؛ لما فيها من المحرمات القطعية ، أو الحرام المختلط بالحلال ، وما فيها من حلال فهو قليل جدّاً بالنسبة لذلك الحرام ، وعليه : فلا نرى لك العمل في تسويق هذا البرنامج ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ، قال الله تعالى : ( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
" وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية : فلا يجوز بيعه ، وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم " انتهى. " شرح العمدة " ( 4 / 386 ) .
وفي جواب السؤال رقم (11517) ذكرنا جواب الشيخ العثيمين رحمه الله حول حكم عمل برنامج كمبيوتر لشركة تستعمله في الحلال والحرام ، فأجاب الشيخ :
" إذا كان الغالب على عمل الشركة الحرام : فلا يجوز له أن يفعل ، وإذا كان الغالب عليها المباح : فيجوز أن يفعل ، وإذا تساوى : لا يفعل ؛ تغليباً لجانب الحظر " انتهى .
ولمزيد الفائدة راجع السؤال رقم ( 75007 )
والله أعلم
تعليق