الحمد لله.
أولا :
العمل عند أصحاب الأموال المختلطة ، مكروه ، عند جمهور العلماء ، ولا يحرم إلا إذا كان العمل نفسه محرما أو فيه إعانة على ما هو محرم ، كالعمل في البنك الربوي نفسه .
والمكروه ليس محرماً ، فلا يأثم فاعله ، وإن كان الأولى بالمسلم تركه واجتنابه ، والبحث عن عمل مباح نقيّ .
ثانيا :
البيع بالتقسيط جائز ، لكن ينتبه إلى أمرين :
الأول : أن يخلو العقد من اشتراط غرامة عند التأخر في السداد ، لأن هذا اشتراط للربا ، ولا يجوز اعتماد هذا الشرط ولا التوقيع عليه .
الثاني : أن يكون التقسيط من الشركة المالكة للسلعة مباشرة ، دون وساطة من أحد البنوك الربوية ، وذلك أن دخول البنك الربوي في هذه الصفقة معناه أن يدفع المبلغ كاملا نيابة عن المشتري ، ثم يتولى استلام الأقساط ، وحقيقة هذا العقد أنه قرض ربوي ، فالبنك يقرض العميل مائة مثلا ، ويدفعها نيابة عنه إلى البائع ، ثم يستردها مائة وعشرين مقسطة ، وهذا ربا محرم ، كما لا يخفى .
ثالثا :
إذا كانت الشركة تبيع الأرض بيعا مباحا– دون وساطة بنك ربوي – فعملك جائز ، وراتبك الذي تأخذينه مباح ، غير أن الأولى لك أن تبحثي عن عمل نقيّ ، كما سبق .
وإن كانت الشركة تبيع بيعا محرما ، كأن تكون ممن يشترط غرامة التأخير، أو تدخل البنك في عملية التقسيط ، فينظر هنا إلى طبيعة عملك : فإن كان فيه إعانة على هذا الحرام ، كتابة أو تسجيلا أو تدقيقا ونحوه ، فعملك محرم ، والراتب الناتج عنه محرم ، وما أخذت منه قبل علمك بالتحريم فهو لك تنتفعين به ولا يلزمك التصدق به .
وما كان بعد علمك بالتحريم فإنك تتخلصين منه بالصدقة به ، مع وجوب ترك هذا العمل .
وإن كان عملك منه ما هو مباح ومنه ما هو حرام ، فإنك تجتهدين في تقدير نسبة الحرام والتخلص مما يقابلها من الراتب ، وراجعي السؤال رقم (81915)
وإن لم يكن في عملك إعانة على الحرام ، بل أنت في قسم لا صلة له بالبيع المقسط مثلا ، فنرجو أن لا يكون عليك حرج في هذا العمل .
ونسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد .
والله أعلم .