الاثنين 22 جمادى الآخرة 1446 - 23 ديسمبر 2024
العربية

تعمل في شركة مملوكة لجهات متعددة منها بنوك ربوية

السؤال

أعمل في شركة رأسمالها تملكه 5 جهات مختلفة ( منهم بنكان ربويان ) ، هذه الشركة التي أسستها الأطراف السابقة تملك قطعة أرض وتقوم بإدخال المرافق لها من صرف وكهرباء ومياه وتقوم بتقسيمها وبيعها للمستثمرين . عملية البيع إما فوري أو بالتقسيط مع حساب فوائد سنوية ثابتة تبلغ 7% سنويا علما بأن عملية البيع قد تتوقف أحيانا . وعملي في هذه الشركة في قسم السكرتارية ( عمل إداري ) ولقد كنت أقوم بالإنفاق والادخار من مرتبي خلال مدة عملي في الشركة والتي بلغت 5 سنوات دون علم مني بأن هذه الأموال قد تكون بها شبهة وهذه المدخرات في بنك إسلامي . فهل عملي في هذه الشركة ذات المال المختلط حلال أم حرام ؟ وما حكم ما قمت بادخاره وكيف أتصرف فيه ؟ وهل إذا كانت مكروهة فقط تدخل نار جهنم أو أتعذب بسببها ؟ أفيدوني وأنقذوني مما أنا فيه من حيرة وعذاب .

الجواب

الحمد لله.

أولا :

العمل عند أصحاب الأموال المختلطة ، مكروه ، عند جمهور العلماء ، ولا يحرم إلا إذا كان العمل نفسه محرما أو فيه إعانة على ما هو محرم ، كالعمل في البنك الربوي نفسه .

والمكروه ليس محرماً ، فلا يأثم فاعله ، وإن كان الأولى بالمسلم تركه واجتنابه ، والبحث عن عمل مباح نقيّ .

ثانيا :

البيع بالتقسيط جائز ، لكن ينتبه إلى أمرين :

الأول : أن يخلو العقد من اشتراط غرامة عند التأخر في السداد ، لأن هذا اشتراط للربا ، ولا يجوز اعتماد هذا الشرط ولا التوقيع عليه .

الثاني : أن يكون التقسيط من الشركة المالكة للسلعة مباشرة ، دون وساطة من أحد البنوك الربوية ، وذلك أن دخول البنك الربوي في هذه الصفقة معناه أن يدفع المبلغ كاملا نيابة عن المشتري ، ثم يتولى استلام الأقساط ، وحقيقة هذا العقد أنه قرض ربوي ، فالبنك يقرض العميل مائة مثلا ، ويدفعها نيابة عنه إلى البائع ، ثم يستردها مائة وعشرين مقسطة ، وهذا ربا محرم ، كما لا يخفى .

ثالثا :

إذا كانت الشركة تبيع الأرض بيعا مباحا– دون وساطة بنك ربوي – فعملك جائز ، وراتبك الذي تأخذينه مباح ، غير أن الأولى لك أن تبحثي عن عمل نقيّ ، كما سبق .

وإن كانت الشركة تبيع بيعا محرما ، كأن تكون ممن يشترط غرامة التأخير، أو تدخل البنك في عملية التقسيط ، فينظر هنا إلى طبيعة عملك : فإن كان فيه إعانة على هذا الحرام ، كتابة أو تسجيلا أو تدقيقا ونحوه ، فعملك محرم ، والراتب الناتج عنه محرم ، وما أخذت منه قبل علمك بالتحريم فهو لك تنتفعين به ولا يلزمك التصدق به .

وما كان بعد علمك بالتحريم فإنك تتخلصين منه بالصدقة به ، مع وجوب ترك هذا العمل .

وإن كان عملك منه ما هو مباح ومنه ما هو حرام ، فإنك تجتهدين في تقدير نسبة الحرام والتخلص مما يقابلها من الراتب ، وراجعي السؤال رقم (81915)

وإن لم يكن في عملك إعانة على الحرام ، بل أنت في قسم لا صلة له بالبيع المقسط مثلا ، فنرجو أن لا يكون عليك حرج في هذا العمل .

ونسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب