يغتسل بنية رفع الحدثين ويعاني من خروج قطرة من البول بعد ذلك
أريد أن أسال عن الغسل من الجنابة , إذا كنت أعاني من خروج قطرات بعد التبول أحيانا تخرج نقطة وأحيانا مع عصر الذكر تتوقف لكن أزال أحس بخروج شيء ولا تتوقف إلا بعد ثلث ساعة , وأردت أن أغتسل من الجنابة وأنوي رفع الحدث الأصغر مع الأكبر , هل يجوز ذلك أم يجب علي الوضوء بعد الغسل بسبب مشكلة خروج البول ؟ علما بأنني كنت أفعل هذا من قبل أي بعد دخول وقت الصلاة أغتسل وأنوي رفع الحدثين هل فعلي صحيح ؟ وهل إذا نويت أن أغتسل من الجنابة وأثناء اغتسالي دخل وقت صلاة الظهر مثلا , هل يجوز أن أغتسل بنية رفع الحدث الأصغر أم يجب أن أتوضأ ؟ أفيدونا أفادكم الله .
الجواب
الحمد لله.
من اغتسل للجنابة ، ونوى بغسله رفع الحدثين ، الأصغر والأكبر ، أجزأه ذلك ، سواء
كان غسله بعد دخول وقت الصلاة أو قبله . وانظر السؤال رقم (88066)
.
فإذا اغتسلت بنية رفع الحدثين في وقت الضحى مثلا ، جاز لك أن تصلي الظهر بهذه
الطهارة ، إلا أن تنتقض بناقض ، كخروج البول .
وأما خروج قطرة من البول بعد الطهارة ، فإن تيقنت من ذلك ، لزمك أمران :
غسل ما أصاب ثوبك أو بدنك ، وإعادة الوضوء فقط ، لا الغسل .
وينبغي أن لا تهتم بهذا الإحساس ، وأن تعرض عنه ، حذرا من الوقوع في الوسوسة ، وليس
عليك أن تعصر ذكرك حتى يخرج ما فيه أو تفتش فيه بعد الانتهاء من قضاء الحاجة ، فإن
ذلك يفتح عليك باب الوساوس فعليك أن لا تلتفت لذلك
قال في منح الجليل : " وما يشك في خروجه بعد الاستبراء يلهو عنه ولا يفتش عليه "
اهـ.
وقد جاء في الموسوعة الفقهية : (4/125)
" ذكر الحنفية والشافعية والحنابلة أنه إذا فرغ من الاستنجاء بالماء استحب له أن
ينضح فرجه أو سراويله بشيء من الماء ، قطعاً للوسواس حتى إذا شك حمل البلل على ذلك
النضح ما لم يتيقن خلافه .. ومن ظن خروج شيء بعد الاستنجاء فقد قال أحمد بن حنبل :
لا تلتفت حتى تتيقن ، وألْهَ عنه فإنه من الشيطان ، فإنه يذهب إن شاء الله " انتهى
.
وروى عبد الرزاق في المصنف أن ابن عمر رضي الله عنه سئل عن ذلك فقال : إذا توضأت
فانضح ( أي: رش فرجك بالماء ) والْهَ عنه فإنه من الشيطان .
ومثل ذلك قال سليمان بن يسار ، والحسن البصري ، وسعيد بن المسيب .
وانظر : "المدونة" (1/120) ، "إعلام
الموقعين" (4/63)
(1/103)
وانظر السؤال رقم
93877
والله أعلم .