الخميس 9 شوّال 1445 - 18 ابريل 2024
العربية

حكم طلاء الأظافر والمسح عليها عند الحاجة

144045

تاريخ النشر : 19-01-2010

المشاهدات : 80118

السؤال

أنا أعاني من مرض في أظافري ، علاجه مثل طلاء الأظافر ، يستمر على أظافري لمدة أسبوع كامل ولايزول بالماء ؛ هل يجوز لي الوضوء وهو على أظافري ، أم إنه يمنع الوضوء ؟؟ جزيتم خيرا .

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

" الطهارة من الحدث تقتضي تعميم الماء على أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر ، وعلى الجسم في الحدث الأكبر ، وإزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى تلك الأعضاء ، ومنها الأظفار ، فإذا منع مانع من وصول الماء إليها ، من طلاء وغيره - من غير عذر - لم يصح الوضوء ، وكذلك الغسل ". انتهى من " الموسوعة الفقهية" (5 / 171) .

وفي صحيح مسلم (243) عن عُمَر بْن الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ) .

فَرَجَعَ ، ثُمَّ صَلَّى .

قال النووي : " فِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ مَنْ تَرَكَ جُزْءًا يَسِيرًا مِمَّا يَجِب تَطْهِيره لَا تَصِحّ طَهَارَته وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ ". انتهى من " شرح صحيح مسلم " (3 / 132) .

وينظر جواب السؤال (122678) .

ثانياً :

إذا وجدت الضرورة إلى وضع طلاء على الأظافر ، لوجود مرض فيها ونحو ذلك ، ففي هذه الحال يرخص بوضعه ويُمسح على الطلاء عند الوضوء والغسل ، ويكون لهذا الطلاء حكم الجبيرة التي توضع على العضو الجريح.

جاء في "الموسوعة الفقهية " (15 / 108) : " وَفِي حُكْمِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ : الْمَسْحُ عَلَى الْعِصَابَةِ ، أَوْ اللَّصُوقِ ، أَوْ مَا يُوضَعُ فِي الْجُرُوحِ مِنْ دَوَاءٍ يَمْنَعُ وُصُول الْمَاءِ ، كَدُهْنٍ أَوْ غَيْرِهِ ". انتهى .

" قال مالك في الظفر يسقط : لا بأس أن يكسى الدواء ، ثم يمسح عليه ". انتهى . " المدونة " (1/130) ، وينظر "الأوسط " لابن المنذر (2 / 180) .

وقال النووي: " حكم اللصوق وغيره من الجرح حكم الجبيرة ... وكذا لو وضع قشر الباقلا ونحوه على خدشه فهو كالجبيرة ... وكذا لو طلى على خدشه شيئاً .. وكذا الشقوق علي الرجل إذا احتاج فيها إلى تقطير شيء يجمد فيها ". انتهى من "المجموع" (2 / 331) بتصرف.

وينبغي الحرص على وضع هذا الطلاء في حال الطهارة من الحدث ، خروجاً من خلاف من أوجب ذلك من العلماء .

فإذا كان ممكنا تأجيل استعمال هذا الدواء إلى فترة الحيض ، حيث لا تحتاج المرأة للوضوء : وجب على المرأة أن تفعله ، وتحفظ صلاتها بطهارة كاملة لا إشكال فيها .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب