السبت 15 جمادى الأولى 1446 - 16 نوفمبر 2024
العربية

كانت تصلي ولا تعلم بوجوب الاغتسال بعد الحيض

السؤال

نود من حضرتكم إبلاغنا بحكم فتاة بلغت ولم تعلم بوجوب الاغتسال بعد الحيض لتتمكن من الصلاة .. فكانت تصلي دون علمها بوجوب الغسل إلى أن علمت بعد ذلك فما حكم صلاتها الفائتة وهل وجب عليها قضاء تلك الصلوات الآن بعد أن علمت ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :
يجب على المسلم أن يتعلم من أحكام الشريعة ما يحتاج إليه ، ولا غنى له عنه ، لمعرفة أحكام الطهارة والصلاة ونحو ذلك ، وقبل ذلك معرفة توحيد الله تعالى ـ ولو بصورة مجملة ـ ومعرفة نواقض التوحيد والإيمان ، حتى يعبد الله تعالى على بصيرة .
ويجب على الآباء والأمهات أن يعلموا أولادهم ما يحتاجون إليه من الأحكام الشرعية ، ومن ذلك : الطهارة والصلاة .
وذلك من حق الأولاد على الآباء .
ثانياً :
من جهل أحكام الطهارة ، فكان يصلي بطهارة غير صحيحة جهلاً منه ، فلا إثم عليه ، ولا يلزمه قضاء تلك الصلوات التي صلاها بطهارة ناقصة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان ، هما روايتان عن أحمد .
ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .
والصحيح في جميع هذه المسائل : عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ : لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .

ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان ، أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره – ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي .
وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن في النساء والرجال بالبوادي وغير البوادي مَن يبلغ ولا يعلم أن الصلاة عليه واجبة ، بل إذا قيل للمرأة : صلِّي ، تقول : حتى أكبر وأصير عجوزة ! ظانَّة أنه لا يخاطَب بالصلاة إلا المرأة الكبيرة كالعجوز ونحوها ، وفي أتباع الشيوخ ( أي من الصوفية ) طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجبة عليهم ، فهؤلاء لا يجب عليهم في الصحيح قضاء الصلوات " انتهى .
"مجموع الفتاوى" ( 21 / 101 ، 102 ) .

وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (9446) و (45648) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب