الجمعة 19 رمضان 1445 - 29 مارس 2024
العربية

أحكام المسح على الحذاء

السؤال

يلبس أفراد الشعب في أمريكا وكندا جوارب مصنوعة من القطن أو من الصوف تصل إلى الركبتين ، وفوقها أحذية، لكن الحذاء لا يتخطى الكعبين . فهل يجوز المسح على هذا الحذاء عند الوضوء؟وإذا خلع الحذاء هل ما زال الوضوء صحيحا؟وعندما يذهبون للصلاة فإنهم يخلعون أحذيتهم، فهل لا يزال الوضوء صحيحا؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً : إذا كان الحذاء ساتراً للقدم مع الكعبين فيجوز المسح عليه ، لأنه كالخف .
وأما إذا لم يستر محل الفرض ، الذي هو كامل القدمين مع الكعبين ، فلا يجوز المسح عليه عند جمهور الفقهاء . ينظر: "الموسوعة الفقهية الكويتية" (37 / 264) .
وهو اختيار الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة للإفتاء .
قال الشيخ ابن باز: " ومن شروط المسح على الخفين والجوربين : أن يكونا ساترين لمحل الفرض ". انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (10/111) ، وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/396).

ثانياً : إذا مسح على الحذاء الساتر لمحل الفرض ، ثم خلعه وهو على طهارة ، فلا ينتقض وضوؤه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم .
وقد سبق بيان هذه المسألة في جواب السؤال (100112) ، (26343).

لكن ينبغي الانتباه إلى أنه سوف تنتهي رخصة مسحه بذلك الخلع ، فإذا لبسه مرة ثانية ، وأراد الوضوء ، كان عليه أن يخلع حذاءه ، وجوربه ، ويغسل قدميه .

ثالثاً : إذا لبس الجوربين وفوقهما الحذاء القصير الذي لا يستر الكعبين ، فله ثلاثة أحوال :
الأول : أن يمسح على الحذاء فقط ، وقد سبق بيان عدم جواز ذلك .

الثاني : أن يمسح على الجوربين فقط ، بمعنى أنه يخلع حذاءه ، ويمسح بيديه على الجوربين ، ثم يلبسه مرة أخرى . وهذا جائز لا حرج فيه ، ويجوز له في هذه الحال أن يخلع الحذاء ، ولا ينتقض وضوؤه بذلك .

الثالث : أن يمسح على الحذاء والجوربين معاً ، وهذا جائز أيضاً .
وإذا مسح على الحذاء القصير ثم أكمل المسح على الجورب ، فالحكم يتعلق بهما معاً .
فإذا خلع الحذاء وحده أو خلعه مع الجوربين لم تنتقض طهارته وجاز له الصلاة ، ولكن لا يجوز له المسح عليهما مستقبلاً حتى يتوضأ وضوءاً كاملاً بغسل الرجلين .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (5 / 396) : " للمتوضئ أن يمسح فوق الجورب وحده ، وفوق الكُندره [الحذاء] وحدها ، إن كانت ساترة للكعبين ، لا ترى من ورائها بشرة القدمين .
وإن كانت غير ساترة للكعبين مسح عليها إذا كانت ملبوسة فوق جورب ساتر للكعبين وعلى ما ظهر من الجوربين فوق محل الغسل ، وصلى فيهما جميعا ".
وقال الشيخ ابن باز: " أما الكندرة ، فهي كالنعل إذا كانت لا تستر القدم مع الكعبين ، فإن مسح عليهما مع الشُرَّاب [ الجورب ] صار الحكم لهما ... وإن اقتصر على مسح الشُرَّاب كفاه ذلك ، وجاز له خلع الكندرة متى يشاء ، والطهارة باقية بحالها ؛ لأن حكم المسح قد تعلق بالشراب ". مجموع فتاوى ابن باز (29 /73) .

وننبه الأخ السائل إلى أن الأحكام التي تتعلق بالخف تنطبق على الجورب والحذاء الساتر ؛ لأن حكمها واحد على الراجح .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب