إضافة المرأة لاسم زوجها بعد الزواج

27,888

السؤال 4362

كنت أستعرض صفحتكم ومررت على سؤال رقم 2537 والذي كان يتحدث عن حكم تغيير لقب المرأة وقلت إنه حرام . أرجو أن تذكر الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الحكم إن استطعت. شكرا.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

يظهر أن مراد السائل بتغيير لقب المرأة انتسابها إلى زوجها بعد الزواج وهذا ممنوع ومحرم في الشرع لأنه لا يجوز لأحد أن ينتسب إلى غير أبيه سواء أكان رجلاً أم امرأة قال تعالى : " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله " وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن الله من ادعى إلى غير أبيه " رواه الإمام أحمد وغيره .

والله أعلم

المراجع

الأسماء والكنى والألقاب

المصدر: 

الشيخ محمد صالح المنجد

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

App StoreGoogle Play