اقترضت مبلغاً من المال ، ورهنت بعض الذهب عند صاحب المال مقابل هذا القرض ، فهل يجب علي إخراج زكاة الذهب ؟
الحمد لله
إذا كان هذا الذهب يبلغ نصاباً ، أو عندك ذهب آخر إذا انضم إليه بلغ النصاب ، وجبت
فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وكونه مرهونا ًمقابل الدين لا يمنع وجوب الزكاة
فيه ؛ لأنك تملكه ملكاً تاماً .
قال النووي رحمه الله في " المجموع " (5/318) : " لو رهن ماشية أو غيرها من أموال
الزكاة ، وحال الحول وجبت فيها الزكاة ؛ لتمام الملك "
انتهى بتصرف
.
وقال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله : " وَتَجِبُ الزكاة أيضا في .... َمَرْهُون
وَيُخْرِجهَا الرَّاهِنُ مِنْهُ أَيْ : مِنْ الْمَرْهُونِ إنْ أَذِنَ لَهُ
الْمُرْتَهِنُ " انتهى
.
" كشاف القناع عن متن الإقناع " ( 2 / 175)
.
والراهن هو صاحب الرهن ( المقترض )
، والمرتهن : المقرض .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل تجب الزكاة في المال المرهون ؟ .
فأجاب رحمه الله : " المال المرهون تجب الزكاة فيه إذا كان مالاً زكوياً ، لكن
يخرجها الراهن منها إذا وافق المرتهن ، مثال ذلك : رجل رهن ماشية من الغنم ـ
والماشية مال زكوي ـ رهنها عند إنسان ، فالزكاة فيها واجبة لابد منها ؛ لأن الرهن
لا يسقط الزكاة ، ويخرج الزكاة منها ، لكن بإذن المرتهن "
انتهى
.
" مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 18 / 34) .
فإن لم يأذن المقرض بإخراج الزكاة
من الرهن ، فإما أن يخرجها المقترض من مال آخر – إن كان عنده – أو ينتظر حتى يفك
الرهن ثم يخرج الزكاة عن السنوات الماضية كلها .
والله أعلم .