الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

لم يستطع الوضوء والتيمم في المستشفى فصلى على حاله

السؤال

ذهبت للمستشفى ومكثت هناك ثلاثة أيام لم أستطع فيها الوضوء للصلاة أحضرت حجرا وتيممت ولكن صلاة الفجر لم أستطع التيمم وأنا في الأصل مقعد حركيا لا أستطيع الحركة إلا بمساعدة وأحببت ألا أضيع علي صلاة الفجر فتخيلت نفسي أتيمم وصليت الفجر ، وأيضا لم أكن مستقبل القبلة ، هل عملي هذا جائز أم لا ؟ وهل علي قضاء ؟

الجواب

الحمد لله.

المريض إذا لم يستطع أن يتوضأ ، ولم يجد من يوضئه ، فإنه يتيمم ، ولو على الجدار أو الفراش إن كان عليه غبار ، أو يحمل معه ترابا في إناء أو كيس يتيمم به ، فإن لم يمكنه التيمم صلى على حاله .
وكذلك الحال بالنسبة لاستقبال القبلة ، فإن استطاع ذلك لزمه ، وإن عجز عنه صلى على حاله ، لقول الله تعالى : ( لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ) البقرة/286.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : المريض الذي لا يجد التراب هل يتيمم على الجدار وكذلك الفراش أم لا ؟
فأجاب : " الجدار من الصعيد الطيب . فإذا كان الجدار مبنيا من الصعيد سواء كان حجرا أو كان مدرا – لَبِنًا من الطين - ، فإنه يجوز التيمم عليه ، أما إذا كان الجدار مكسوا بالأخشاب أو ( بالبوية ) فهذا إن كان عليه تراب – غبار – فإنه يتيمم به ولا حرج ، ويكون كالذي يتمم على الأرض ؛ لأن التراب من مادة الأرض ، أما إذا لم يكن عليه تراب ، فإنه ليس من الصعيد في شيء ، فلا يتيمم عليه .
وبالنسبة للفرش نقول : إن كان فيها غبار فليتيمم عليها ، وإلا فلا يتيمم عليها لأنها ليست من الصعيد" انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 240).
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : إني طريح الفراش ولا أقوى على الحركة فكيف أقوم بعملية الطهارة لأداء الصلاة وكيف أصلي ؟
فأجابت : "أولا: بالنسبة للطهارة يجب على المسلم أن يتطهر بالماء ، فإن عجز عن استعماله لمرض أو غيره تيمم بتراب طاهر، فإن عجز عن ذلك سقطت الطهارة وصلى حسب حاله ، قال تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، وقال جل ذكره : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ، أما ما يتعلق بالخارج من البول والغائط فيكفي فيه الاستجمار بحجر أو مناديل طاهرة يمسح بها محل الخارج ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقي المحل .
ثانيا:
بالنسبة للصلاة فإن الواجب على المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، لما ثبت عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب . وقوله جل وعلا : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم)" انتهى من "الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى" ص 78 .
فإذا كنتِ قد صليت الفجر ، من غير وضوء ولا تيمم ، وبدون استقبال القبلة ، لعجزك عن ذلك ، وعدم وجود من يوضؤك ، أو ييممك ، ومن يوجهك للقبلة ، فصلاتك صحيحة ولا يلزمك إعادتها ، كما لا يلزمك تخيل التيمم ، بل هذا لا يشرع ولا يفيد .
وإن كان يمكنك التيمم ، أو الوضوء أو الاستقبال بمساعدة غيرك ، لكنك فرطت في طلب المساعدة ، فقد قصرت في تحصيل الطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة ، وعليك إعادة ما صليته من غير طهارة أو استقبال للقبلة .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب