الحمد لله.
الخمر لا يجوز شربها ، ولا حملها ، ولا بيعها ، ولا شراؤها ، ولا الإعانة عليها بأي وجه من الوجوه ، كتقييدها في الدفاتر ، أو تسجيلها في الحاسب ونحو ذلك ، لما جاء فيها من الوعيد ، واللعن ، كما روى أبو داود (3674) وابن ماجه (3380) عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
فإذا كان من مهام عملك كتابة أو تنسيق ما يتعلق بالخمر ، فلا يجوز لك ذلك .
لكن . . إن استطعت أن تعملي ، وتتجنبي ما يتعلق بالخمر بحيث يقوم به غيرك ، فلا حرج .
ولا يجوز لهم أن يلزموك بدفع راتب ثلاثة أشهر ، لأن تركك للعمل إنما هو بسببهم ، فهم الذين اجترؤوا على حرمات الله تعالى ، وبارزوه بمعصيته .
فإن لم تجدي وسيلة للتخلص منهم ، ولم يكن عندك مال تدفعين منه هذا المبلغ ، وكان يترتب على ذلك مضرة كبيرة كالسجن ، فأنت مضطرة ، ولا حرج عليك في العمل معهم ثلاثة أشهر. وإن كان لا يترتب على عدم دفعك المال مضرة كبيرة ، فلا تعملي معهم ، لأنك غير مضطرة حينئذ .
ونسأل الله تعالى أن يمن عليك بالرزق الحلال ، والعمل النافع ، وأن يزيدك علما وهدى .
والله أعلم .
تعليق