الحمد لله.
"إذا لم يرضع منه لبناً فلا شيء فيه ، وإن رضع فلا ينبغي له ، ولا يحرمها عليه قَلَّ أو أكثر ، لقوله عليه السلام : (لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ) أخرجه الترمذي" انتهى .
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله .
"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (11/188) .
وانظر جواب السؤال رقم (47721) .
والله أعلم .
تعليق