الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

تسخط الزوج إذا ولدت زوجته بنتاً

السؤال

بعض المسلمين هداه الله إذا رزقه الله بنتاً تسخط بها ، وضاق ذرعاً بمقدمها ، وأعرف من هدد زوجته بالطلاق إذا أنجبت بنتاً ، نرجو إلقاء الضوء من الشريعة الإسلامية على هذا الموضوع ؟.

الجواب

الحمد لله.

هذا الصنيع ولا شك من أعمال الجاهلية الأولى ، وأخلاق أهلها الأجلاف ، الذين ورد ذمهم ، والتشنيع عليهم في الكتاب والسنة .

وما أشبه الليلة بالبارحة ، فلو زرت مستشفى للولادة في بلاد المسلمين ، وقلبت طرفك في وجوه الحاضرين ممن ولد لهم بنات ، وراقبت كلامهم ، وسبرت أحوالهم لرأيت توافقاً عجيباً وتطابقاً غريباً بين حال كثير من هؤلاء وحال أهل الجاهلية الذين قص الله تبارك وتعالى علينا خبرهم ، وأنهم ( إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ) النحل /58-59

ومن مظاهر التسخط بالبنات أن يُكتشف في بعض المستشفيات ما برحم المرأة من ذكر أو أنثى ، وذلك عبر الأشعة الصوتية ، فإن كان ذكراً بشّروا ، وإن كان أنثى أقصروا ! وهذا الأمر جد خطير ، ويترتب عليه عدة محاذير ، منها :

أنه اعتراض على قدر الله عز وجل .

أنه رد لهبته سبحانه وتعالى بدلاً من شكرها ، وكفى بذلك مقتاً وتعرضاً للعقوبة .

أن فيه إهانة للمرأة ، وحطاً من قدرها ، وتحميلاً لها ما لا تطيق .

كما أنه دليل على السفاهة والجهل ، والحماقة وقلة العقل .

كما أن فيه تشبهاً بأخلاق أهل الجاهلية .

فما أجدر بالمسلم أن يتجنب تلك المسالك ، وأن ينجو بنفسه من تلك المهالك ، فالتسليم لقدر الله أمر واجب ، والرضا به من صفات المؤمنين .

ثم إن فضل البنات لا يخفى ، فهن الأمهات ، وهن الأخوات ، وهن الزوجات ، وهن نصف المجتمع ويلدن النصف الآخر ، فكأنهن المجتمع كله . انظر تحفة المولود في أحكام المولود لابن القيم ص 16

ومما يدل على فضلهن أن الله عز وجل سمى إتيانهن هبة وقدمهن على الذكور في قوله تعالى : ( يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ) الشورى /49

وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين فضلهن وحث على الإحسان إليهن كما في قوله : ( من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهم كن له ستراً من النار ) رواه البخاري 1418 مع الفتح ، ومسلم (2629 )

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: من كتاب الإيمان بالقضاء بالقدر لـ محمد بن إبراهيم الحمد ص 160