الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم انتساب الزوجة إلى عائلة زوجها إذا أصر الزوج على ذلك

114624

تاريخ النشر : 17-05-2008

المشاهدات : 49263

السؤال

قرأت على موقعكم الأسئلة والأجوبة المتعلقة بتغيير النساء لألقابهن بعد الزواج . سؤالي : هو هل يمكن للزوج أن يجبر زوجته على تغيير لقبها بدون رضاها ؟ وماذا تعمل الزوجة إذا كان الزوج وعائلته يضغطون عليها لتغيير لقبها بحجة القضايا القانونية ؟ أرجو التفصيل .

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز للمرأة أن تنتسب إلى زوجها أو عائلته ؛ لما في ذلك من الانتساب لغير الأب ، والتشبه بالكافرين الذين أُخذت عنهم هذه العادة .
روى البخاري (3508) ومسلم (61) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ) .
قوله : ( ليس له فيهم ) أي : ليس له فيهم نسب ، كما بينته بعض الروايات .
فعلى هذا ، ليس للزوج أن يجبر زوجته على ذلك ، وإذا أجبرها لم تجب طاعته ؛ لأنه طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، فتصر على رفضها ، وتبين لهم تحريم ذلك ، ويُبحث عن الوسائل المشروعة التي تثبت بها الحقوق من الجهة القانونية .
وللفائدة راجعي جواب السؤال رقم ( 6241 ) ، (1942) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب