الحمد لله.
لقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضابط الخروج من الصلاة في الحالة التي سألت عنها ، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا ، فأشكل عليه : أخرج منه شيء ، أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . رواه مسلم (362) .
وعن عبد الله بن زيد قال : شُكِيَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يُخَيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، قال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا . متفق عليه .
قال الإمام النووي في شرح مسلم (4/49) : وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام ، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ، وفي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها .ا.هـ.
ولا عبرة بالنجاسة قبل خروجها ، وقد تصدر أصوات من بطن الإنسان نتيجة انتقال الغازات .
فالمصلي إذا سمع صوتا داخل البطن ، ولم يخرج منه شيء ناقض للوضوء ولم يجد دليلاً من سماع صوت أو شم رائحة فعليه أن لا يلتفت إليه ، لأن الأصل بقاء طهارته ، فلا يبطل وضوءه ، ولا ينفتل من صلاته حتى يتقين أنه خرج منه شيء ، لأن اليقين لا يزول بالشك . والله أعلم .
تعليق