الحمد لله.
أولا :
إذا كان هؤلاء الإخوان والأقارب مستحقين للزكاة لفقرهم وعدم وجود ما يكفيهم ، أو لكونهم غارمين لا يجدون سداد ديونهم ، جاز إعطاء الزكاة لهم ، ما لم تكن نفقة أحدهم واجبة عليك ، فليس لك أن تعطيه من الزكاة لتحمي مالك .
وينظر : سؤال رقم (125720) .
ثانيا :
يشترط لصحة الزكاة : النية عند إخراجها ، فإذا أعطيت المال لهؤلاء وأنت لا تنوي الزكاة ، لم يصح احتسابها فيما بعد من الزكاة .
والزكاة يجب إخراجها إذا حال الحول ، ولا يجوز تأخيرها لدفعها على دفعات أو أقساط .
لكن له أن يعجل زكاته قبل سنة أو سنتين ، فيخرجها حينئذ على دفعات أو أقساط .
وصفة التعجيل أن يكون حول زكاته [ وهو الموعد السنوي المحدد لإخراج زكاته ] في أول ذي الحجة مثلا ، فإذا أخرج زكاته في وقتها ، أخرج زكاة السنة القادمة معها ، فيكون قد عجل زكاته لمدة سنة ، فلو فرض أن زكاة السنة القادمة تبلغ ألفا ، فله أن يخرج الألف كلها معجلة الآن ، وله أن يخرجها مقسطة على السنة أو حسب ما يرى ، فإن جاء الحول ، كان قد أخرج زكاته ولم يؤخر منها شيئا . على أنه ينبغي له النظر في ماله عند حلول الموعد الفعلي للزكاة ؛ فإن كان المستحق عليه من الزكاة أكثر مما أخرج فعلا : فإنه يخرج ما تبقى عليه .
قال
ابن قدامة رحمه الله : " قَالَ أَحْمَدُ : لا يُجَزِّئُ عَلَى أَقَارِبِهِ مِنْ
الزَّكَاةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ . يَعْنِي لا يُؤَخِّرُ إخْرَاجَهَا حَتَّى
يَدْفَعَهَا إلَيْهِمْ مُتَفَرِّقَةً , فِي كُلِّ شَهْرٍ شَيْئًا , فَأَمَّا إنْ
عَجَّلَهَا فَدَفَعَهَا إلَيْهِمْ , أَوْ إلَى غَيْرِهِمْ مُتَفَرِّقَةً أَوْ
مَجْمُوعَةً , جَازَ لأَنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرْهَا عَنْ وَقْتِهَا " انتهى من
"المغني" (2/290) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة : هل يجوز لي إخراج زكاة المال مقدمة طول السنة ، في شكل
رواتب للأسر الفقيرة ، في كل شهر ؟
فأجابوا : " لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنة أو سنتين إذا اقتضت المصلحة ذلك ، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريّاً " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة (9/422) .
وانظر السؤال رقم (52852) .
والله أعلم .
تعليق