الحمد لله.
"لا نعلم حرجا في بيع الحيوان المباح بيعه كالإبل والبقر والغنم ونحوها بالوزن ، سواء كانت حية أو مذبوحة؛ لعموم قوله سبحانه : (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الكسب أطيب ؟ قال : (عمل الرجل بيده ، وكل بيع مبرور) ، ولأن ذلك ليس فيه جهالة ولا غرر ، والله ولي التوفيق" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/38) .
تعليق