الحمد لله.
الحلي الذي قد خالطه شيء من المعادن ، كالنحاس.. لا زكاة فيه حتى يبلغ الذهب الخالص منه نصاباً ، أما إذا لم يبلغ النصاب إلا بالنحاس ، فلا زكاة فيه .
قال النووي رحمه الله : " مذهبنا أنه لا زكاة في المغشوش من ذهب ولا فضة حتى يبلغ خالصه نصاباً ; وبه قال جمهور العلماء " انتهى من "المجموع" (5/505) .
وقال ابن قدامة رحمه الله : "ومن ملك ذهباً , أو فضة مغشوشة , أو مختلطاً بغيره , فلا زكاة فيه , حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصاباً ; لقوله عليه السلام : (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)" انتهى من "المغني"(2/319) .
لكن كيف نستطيع أن نقدر وزن الذهب الخالص منه؟
الجواب :
نرجع في هذا إلى أهل الخبرة ، وهم أهل الصنعة من الصاغة ، فينظروا هل بلغ الذهب الخالص نصاباً أم لا ؟
فإن بلغ نصاباً ففيه الزكاة ، وإن لم يبلغ فلا زكاة فيه .
والله أعلم
تعليق