الحمد لله.
"المعتمر في رمضان إذا جاء من بلاد بعيدة من نجد أو من غيرها فهو مسافر ، يفطر في الطريق سواء جاء من الرياض أو القصيم أو من حائل أو من المدينة ، فله أن يفطر في الطريق وفي مكة ، أما إذا كان قد عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه إذا وصل مكة فالأحوط له أن يصوم ، والأولى أن يصوم ؛ لأن جمهور أهل العلم يرون أنه إذا عزم عزماً صادقاً جازماً على الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم الصلاة ولا يفطر .
أما إذا كان عزمه على المكث يومين أو ثلاثة أو أربعة لا يزيد عليها ، فله أن يفطر وله أن يصوم ، وله أن يقصر الصلاة الرباعية ثنتين وله أن يصلي مع الناس أربعاً . ولابد إذا كان وحده أن يصلي مع الجماعة ، أما إذا كان معه ناس فهو مخير إن شاء صلى اثنتين هو ومن معه ، وإن شاءوا صلوا أربعاً مع الناس في الجماعة ، فإن كانت الإقامة أكثر من أربعة أيام فينبغي لهم الصوم وإتمام الصلاة عند جمهور أهل العلم" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1231) .
تعليق