الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

حكم معانقة الرجل للمرأة

12879

تاريخ النشر : 18-06-2002

المشاهدات : 176789

السؤال

هل الاحتضان / العناق جائز ؟ للمزيد من التدقيق : عناق النساء سواء القريبات أو غيرهن ؟.

الجواب

الحمد لله.

إذا عرف الأخ السائل وغيره أن مصافحة المرأة الأجنبيَّة لا يحل ولا يجوز : فإنه من باب أولى أن يكون احتضانهن ومعانقتهن حرام كذلك بل أشد حرمة ، والقريبة التي ليست من المحارم حكمها حكم الأجنبيَّة .

أما بالنسبة للقريبات من المحارم كالعمة والخالة : فإنه يجوز للرجل مصافحتهن ، أما الاحتضان والمعانقة وتقبيل الفم : فإنه يمنع منه لما في ذلك من تحريك للشهوة ، ومنعه إنما هو من باب سد الذرائع ، ويكتفي بتقبيل الرأس أو الأنف .

وهذا أسئلة للشيخ عبد العزيز بن باز وأجوبتها :

 1. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز  :

أنا أسكن حاليا في مدينة الرياض ولي فيها أقارب صلة القرابة بيني وبينهم قريبة جدا ومن بينهم ( بنات خالتي وزوجات أعمامي وبنات أعمامي ) وعندما أزورهم أقوم بالسلام عليهن وتقبيلهن ويجلسن معي وهن كاشفات وأنا أتضايق من هذه الطريقة علما أن هذه العادة منتشرة في أغلب مناطق الجنوب فما قولكم في هذه العادة وماذا أفعل أنا ؟ … أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الجواب : هذه العادة سيئة منكرة مخالفة للشرع المطهر ولا يجوز لك تقبيلهن ولا مصافحتهن لأن زوجات أعمامك وبنات عمك وبنات خالك ونحوهن لسن محارم لك فيجب عليهن أن يحتجبن عنك وأن لا يبدين زينتهن لك لقول الله سبحانه : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) الأحزاب / 53 ، وهذه الآية تعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن في أصح قولي العلماء ومن قال إنها خاصة بهن فقوله باطل لا دليل عليه ، وقال سبحانه في سورة النور في حق النساء ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ) الآية النور / 31 ، ولست من هؤلاء المستثنين بل أنت أجنبي من بنات عمك وبنات خالك وزوجات أعمامك ، بمعنى أنك لست من محارمهن والواجب عليك أن تخبرهن بما ذكرنا وتقرأ عليهن هذه الفتوى حتى يعذرنك ويعلمن حكم الشرع في ذلك ، ويكفي أن تسلم عليهن بالكلام من دون تقبيل أو مصافحة لما ذكرنا من الآيات ..

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت امرأة أن تصافحه قال صلى الله عليه وسلم: " إني لا أصافح النساء " ، ولقول عائشة رضي الله عنها : " ما مسَّت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأةٍ قط ، ما كان يبايعهن إلا بالكلام " ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك أنها قالت لما سمعت صوت صفوان بن المعطل " خمَّرتُ وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب " ، فدل ذلك على أن النساء كن يخمرن وجوههن بعد نزول آية الحجاب .

أصلح الله أحوال المسلمين ومنحهم الفقه في الدين ، والله ولي التوفيق .

" فتاوى إسلامية " ( 3 / 77 ، 78 ) .

2. وقال الشيخ – أيضاً - :

لا حرج في تقبيل الرجل لابنته الكبيرة والصغيرة بدون شهوة ، على أن يكون ذلك في خدها إذا كانت كبيرة ؛ لما ثبت عن أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه أنه قبَّل ابنته عائشة في خدها ؛ ولأن التقبيل على الفم قد يفضي إلى تحريك الشهوة فترْكه أولى وأحوط ، وهكذا البنت لها أن تقبِّل أباها على أنفه أو رأسه من دون شهوة ، أما مع الشهوة فيحرُم ذلك على الجميع حسماً لمادة الفتنة وسدّاً لذرائع الفاحشة .

" فتاوى إسلامية " ( 3 / 78 ، 79 ) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب