الحمد لله.
"أولاً :
من كان من الطيارين المكلفين بمهمة الدوريات على الحدود يبعد عن مقر إقامته مسافة القصر، وهي ثمانون كيلو متر تقريباً ـ جاز له الفطر إذا غادر البنيان ، وإن دعت الضرورة إلى أن يفطر قبل الإقلاع فلا بأس .
ثانياًُ :
ما كان دون هذه المسافة منهم وكان لابد من قيامه بمهمة الدوريات ؛ حفاظاً على مصلحة الأمة ، ولا يتمكن من القيام بهذه المهمة إلا وهو مفطر جاز له الفطر تحقيقاً للمصلحة ، ودرءاً للمفسدة .
ثالثاً :
من عاد منهم إلى مقر إقامته أثناء النهار ولن يعود إلى القيام بهذه المهمة في بقية يومه وجب عليه الإمساك .
رابعاً :
على كل هؤلاء القضاء .
وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان .. الشيخ عبد العزيز ابن محمد آل الشيخ .
"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية" (9/141) .
تعليق