السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

أدخل أموال الجمعية الخيرية في مضاربة فخسر المال

129981

تاريخ النشر : 07-04-2009

المشاهدات : 9647

السؤال

قبل عدة سنوات في طفرة الأسهم اتفقت مع مدير مندوبية تحفيظ القرآن الكريم بإحدى المناطق على أن آخذ مبلغ خمسين ألف ريال للمضاربة بها في الأسهم ولي نسبة عشرون في المائة من الأرباح ، ولم نتفق على أي شي يخص موضوع الخسارة والآن لم يبق منها سوى عشرون ألف ريال بسبب تدهور السوق . سؤالي : هل أتحمل أنا الخسارة وأعيدها للجمعية ؟ هل مدير المندوبية يتحمل شيئاً معي في هذه الخسارة ؟ فنحن في حيرة شديدة ونرغب إبراء ذمتنا .

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

إذا ضارب الإنسان بمال غيره ، فالربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه ، والخسارة على صاحب المال ، والعامل (المضارب) إنما يخسر عمله وجهده ، ولا يجوز أن يشترط عليه تحمل شيء من الخسارة ، ما لم يفرّط ، فإن فرط أو خالف ما اشترط عليه وأدى ذلك لخسارته فهو ضامن .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/22) : " والوضيعة [الخسارة] في المضاربة على المال خاصة , ليس على العامل منها شيء ; لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال , وهو مختص بملك ربه , لا شيء للعامل فيه , فيكون نقصه من ماله دون غيره ; وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء " انتهى .

وقال أيضا : "متى شُرِط على المضارِب ضمان المال , أو سهماً من الوضيعة , فالشرط باطل . لا نعلم فيه خلافاً ، والعقد صحيح . نص عليه أحمد . وهو قول أبي حنيفة , ومالك .

وروي عن أحمد أن العقد يفسد به . وحكي ذلك عن الشافعي ; لأنه شرط فاسد , فأفسد المضاربة , كما لو شرط لأحدهما فضل دراهم . والمذهب الأول " انتهى من "المغني" (5/40).

ثانياً :

إذا اجتهد مدير المندوبية ورأى المصلحة في استثمار بعض مال الجمعية - من غير الزكاة – وكان السوق مستقراً بحيث تنتفي المخاطرة والمغامرة بالمال ، فلا شيء عليه في حال الخسارة ؛ لأنه إنما أراد المصلحة العامة ولم يسلك ما يعد تفريطا في حفظ ما ائتمن عليه .

فإن حدث منه تعجّل أو تفريط ، أو كان ممنوعا من استثمار المال ، فإنه ضامن .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

يوجد لدى هذه الجمعية التعاونية مبلغ مجمد في البنوك لا يستفاد منه، وذلك بعد استكمال بعض الخدمات المطلوب من الجمعية تنفيذها مع بقاء المبلغ كاحتياط لمواجهة بعض المصروفات الطارئة ، ورغبة منا في الحصول على عائد حلال فقد فكرنا في تفويض إحدى المؤسسات المالية أو التجارية للمتاجرة فيه في قسم التجارة الذي يقوم ببيع وشراء مواد البناء كالحديد والإسمنت وإعطائنا الربح غير المحدد مع بيان عن المواد التي تم شراؤها وبيعها خلال فترة معينة ويتقاضى المفوض سعياً على عمليات البيع والشراء . نأمل من سماحتكم الإفادة عن جواز مثل هذا العمل الذي يهدف إلى تحريك الأموال التي تعتبر أمانة في أعناقنا لصالح المسلمين جزاكم الله خيراً .

فأجابوا :

"إذا كان المال المذكور في السؤال من الزكاة : فالواجب صرفه في مصارفه الشرعية من حين يصل إلى الجمعية ، وأما إن كان من غير الزكاة : فلا مانع من التجارة فيه لمصلحة الجمعية ؛ لما في ذلك من زيادة النفع لأهداف الجمعية وللمساهمين فيها " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9/403) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب