الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

لا زكاة في المال الموقوف للزواج

130327

تاريخ النشر : 09-09-2009

المشاهدات : 10494

السؤال

هناك جهة تعمل على دعم الشباب في التزويج ، فأوقف أهل الخير مبلغاً من المال لتزويج الشاب ، فهل يجب على القائمين على هذه المؤسسة إخراج زكاة المال المودع عندهم أم لا ؟

الجواب

الحمد لله.

المال الموقوف على جهة عامة كالفقراء أو المساجد أو من يحتاج إلى الزواج لا زكاة فيه ، لأنه ليس له مالك معين ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (130229) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"وأما الدراهم التي تبرع بها أهلها للزواج ، أو للصدقات ، أو للجهاد أو ما أشبه ذلك ، فليس فيها زكاة... ؛ لأنها ليست ملكاً لأحد ، إذ إن الموقوف على جهة عامة لا يملكه الموقوف عليه، فهي ليست ملكاً لأحد" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/194) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب