الحمد لله.
الأصل فيمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها مباشرة ، لا أن ينظر إلى صورتها ، وقد ذكرنا في جواب السؤال رقم (4027) عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله المنع من إرسال صورة المرأة إلى الخاطب ، وذكر بعض المفاسد المتوقعة من ذلك ، غير أننا يظهر لنا أن هذه المفاسد مأمونة في مثل حالتك ، فلا حرج عليك من النظر إلى صورتها ، لأنه إذا جاز لك رؤيتها مباشرة ، فمن باب أولى رؤية صورتها ، ولكن لابد من مراعاة الشروط والضوابط الآتية :
1- أن تكون جازماً بالخطبة ، فإن كنت متردداً ، فلا يجوز لك النظر لا إليها ولا إلى صورتها ، لأن الشرع إنما أجاز النظر للخاطب فقط .
2- أن يكون الظاهر من الصورة هو وجه المرأة وكفاها وما جرت العادة بكشفه أمام المحارم كالرأس والرقبة ، لأنه الحد المسموح برؤيته للخاطب من المخطوبة .
فإن كان يظهر في الصورة أكثر من ذلك ، فلا يجوز لك النظر إليها .
3- أن تكون رؤيتك للصورة عن طريق وسيط ثقة مؤتمن ، ولا يجوز للمرأة أن ترسل للخاطب صورتها ليراها ؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد .
4- أن يقتصر الأمر على رؤية الصورة فقط ، ولا حرج من تكرار النظر إليها ، ولا يجوز للخاطب الاحتفاظ بهذه الصورة ، ولا يجوز للوسيط تمكينه من ذلك .
5- أن لا يرى هذه الصورة رجل آخر غير الخاطب .
ولا يشترط في رؤية المخطوبة أو رؤية صورتها للخاطب إذن الفتاة المخطوبة .
ومع ذلك يبقى النظر إلى المرأة مباشرة هو الأصل ، وهو الأولى ؛ لأن الصورة لا تمثل الواقع والحقيقة كما هي ، في كثير من الأحيان .
والله أعلم .
تعليق