السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

هل يجوز ضرب المصروع بالعصا وغيرها؟

132673

تاريخ النشر : 11-01-2010

المشاهدات : 89650

السؤال

في الرقية الشرعية هل يجوز الضرب بالعصا أو غيرها ضرباً مبرحاً بعد استحضار الجن أثناء القراءة ورفضه الخروج من الجسد ؟ .

الجواب

الحمد لله.

أولاً:

أجمع أهل السنَّة على أنه يمكن للجن أن يصيب الإنس بمس ، وأنه يدخل الجن في بدن الإنسي ، وانظر – في ذلك - أجوبة الأسئلة : (11447) و (42073) و (39214) و (1819) .

ثانياً :

الطريقة المثلى الشرعية في علاج المصروع هو بالرقية الشرعية ، تُقرأ على المصروع ، ويؤمر الجني بالخروج من بدن من صرعه .

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب على صدر مصروع ، وأمر الجني بالخروج من بدن من صرعه ، وهذا غاية ما ثبت في السنَّة بخصوص ضرب المصروع ، دون استعمال العصا أو السوط أو غيرهما .

فعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا اسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الطَّائِفِ جَعَلَ يَعْرِضُ لِي شَيْءٌ فِي صَلَاتِي حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أُصَلِّي فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ رَحَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (ابْنُ أَبِي الْعَاصِ؟) قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : (مَا جَاءَ بِكَ؟) قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَضَ لِي شَيْءٌ فِي صَلَوَاتِي حَتَّى مَا أَدْرِي مَا أُصَلِّي ، قَالَ : (ذَاكَ الشَّيْطَانُ ، ادْنُهْ) فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيَّ قَالَ : فَضَرَبَ صَدْرِي بِيَدِهِ وَتَفَلَ فِي فَمِي وَقَالَ : (اخْرُجْ عَدُوَّ اللَّهِ) فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : (الْحَقْ بِعَمَلِكَ) قَالَ : فَقَالَ عُثْمَانُ : فَلَعَمْرِي مَا أَحْسِبُهُ خَالَطَنِي بَعْدُ . رواه ابن ماجه (3548) ، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" .

وأما ضرب المصروع بعصا أو سوط أو غيرهما : فقد ورد عن بعض أئمة السلف :

1. جاء في "طبقات الحنابلة" (1/233) للقاضي أبي الحسين بن أبي يعلى الفرَّاء : أن الإمام أحمد بن حنبل كان يجلس في مسجده فأنفذ إليه الخليفة العباس المتوكل صاحباً له يعلمه أن جارية بها صرع ، وسأله أن يدعو الله لها بالعافية ، فأخرج له أحمد نعلي خشب بشراك من خوص للوضوء فدفعه إلى صاحب له ، وقال له : امض إلى دار أمير المؤمنين وتجلس عند رأس الجارية وتقول له - يعني الجن - : قال لك أحمد : أيما أحب إليك تخرج من هذه الجارية أو تصفع بهذه النعل سبعين ؟ فمضى إليه ، وقال له مثل ما قال الإمام أحمد ، فقال له المارد على لسان الجارية : السمع والطاعة ، لو أمرنا أحمد أن لا نقيم بالعراق ما أقمنا به ، إنه أطاع الله ، ومن أطاع الله أطاعه كل شيء ، وخرج من الجارية وهدأت ورزقت أولاداً ، فلما مات أحمد عاودها المارد ، فأنفذ المتوكل إلى صاحبه أبي بكر المروذي وعرفه الحال ، فأخذ المروذي النعل ومضى إلى الجارية ، فكلمه العفريت على لسانها : لا أخرج من هذه الجارية ولا أطيعك ولا أقبل منك ، أحمد بن حنبل أطاع الله ، فأمرنا بطاعته . انتهى

2. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

فإنه يُصرع الرجل فيتكلم بلسان لا يعرف معناه ويضرب على بدنه ضرباً عظيما لو ضُرب به جملٌ لأثَّر به أثراً عظيماً ، والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله .

"مجموع الفتاوى" (24/277) .

وقال رحمه الله :

ولهذا قد يحتاج فى إبراء المصروع ودفع الجن عنه إلى الضرب ، فيُضرب ضرباً كثيراً جدّاً ، والضرب إنما يقع على الجني ولا يحس به المصروع ، حتى يفيق المصروع ويخبر أنه لم يحس بشيء من ذلك ، ولا يؤثر فى بدنه ، ويكون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو ثلاثمائة ، أو أربعمائة ضربة وأكثر وأقل بحيث لو كان على الإنسى لقتله ، وإنما هو على الجني ، والجني يصيح ويصرخ ويحدِّث الحاضرين بأمور متعددة ، كما قد فعلنا نحن هذا ، وجربناه مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق كثيرين .

"مجموع الفتاوى" (19/60) .

3. وقال ابن القيم رحمه الله :

وحدَّثني – أي : شيخه ابن تيمية - أنه قرأها مرة – أي : قوله تعالى : (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ) المؤمنون/115 - في أُذن المصروع ، فقالت الروح : نعمْ ، ومد بها صوته ، قال : فأخذتُ له عصا ، وضربتُه بها في عروق عنقه حتى كَلَّتْ يدَايَ من الضرب ، ولم يَشُكَّ الحاضرون أنه يموتُ لذلك الضرب ، ففي أثناء الضرب قالت : أَنا أُحِبُّه ، فقلتُ لها : هو لا يحبك ، قالتْ : أنَا أُريد أنْ أحُجَّ به ، فقلتُ لها : هو لا يُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ مَعَكِ ، فقالتْ : أنا أدَعُه كَرامةً لكَ ، قال : قلتُ : لا ، ولكنْ طاعةً للهِ ولرسولِه ، قالتْ : فأنا أخرُجُ منه ، قال : فقَعَد المصروعُ يَلتفتُ يميناً وشمالاً ، وقال : ما جاء بي إلى حضرة الشيخ ؟ قالوا له : وهذا الضربُ كُلُّه ؟ فقال : وعلى أي شيء يَضرِبُني الشيخ ولم أُذْنِبْ؟ ولم يَشعُرْ بأنه وقع به الضربُ البتة .

"زاد المعاد في هدي خير العباد" (4/68 ، 69) .

فتبين بما سبق أن ضرب المصروع جائز من حيث الأصل ، لكن له شروط ، منها :

1. أن يكون الضرب من خبير بمواضع الضرب ، وبحال المضروب ، وبحال الجني في بدن المصروع ، فقد يقع الضرب على مواضع حساسة فيؤثر فيها تأثيراً بالغاً أو يفقدها صاحبها ، وقد تُضرب المرأة الحامل فيسقط جنينها ، وقد يضرب المصروع ولا يكون الجني قد دخل في كامل بدن المصروع ، وكم حصل من ضربٍ من جاهل أحمق لمصروع فمات المصروع بين يديه ، فأسيء بعده للرقية ، وللإسلام .

2. أن لا يقع الضرب على المصروع بل على الجني ، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – كما سبق - : " وإنما هو – أي : الضرب - على الجني " ، ويتبين ذلك بأمرين :

أ. بوجود الأثر على البدن .

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – كما سبق - : "ولا يؤثِّر في بدنه" .

ب. أو بإحساس المصروع به .

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – كما سبق - : "والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب" ، وقال : "لم يحس بشيء من ذلك" ، وقال عن المصروع – كما في نقل ابن القيم - : "ولم يَشعُرْ بأنه وقع به الضربُ البتة" .

فهذه هي الضوابط الشرعية للذين يستعملون الضرب بالعصا في علاج المصروع ، وعلى من لا يحسن ذلك أن يكتفي بالضرب اليسير على الصدر ، أو بقراءة الرقية الشرعية ، وأن لا يزيد على قول "اخرج عدو الله" .

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :

ولكنني من جانب آخر أُنكر أشد الإنكار على الذين يستغلون هذه العقيدة ، ويتخذون استحضار الجن ومخاطبتهم مهنة لمعالجة المجانين والمصابين بالصرع ، ويتخذون في ذلك من الوسائل التي تزيد على مجرد تلاوة القرآن مما لم ينزل الله به سلطاناً ، كالضرب الشديد الذي قد يترتب عليه أحيانا قتل المصاب ، كما وقع هنا في "عمَّان" ، وفي "مصر" ، مما صار حديث الجرائد والمجالس .

لقد كان الذين يتولون القراءة على المصروعين أفراداً قليلين صالحين فيما مضى ، فصاروا اليوم بالمئات ، وفيهم بعض النسوة المتبرجات ، فخرج الأمر عن كونه وسيلة شرعية لا يقوم بها إلا الأطباء عادة ، إلى أمور ووسائل أخرى لا يعرفها الشرع ولا الطب معا ، فهي - عندي - نوع من الدجل والوساوس يوحي بها الشيطان إلى عدوه الإنسان" انتهى .

"السلسلة الصحيحة" (6/417) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب