الحمد لله.
الموظف مؤتمن على ما تحت يده من أموال وممتلكات ، ولا يجوز له التصرف فيها إلا بما يعود بالمصلحة على العمل .
وإذا كان الأمر كما ذكرت من وجود فائض في الأسمدة مع معاناة في تخزينها ، فلا حرج في بيعها على غير الفلاحين ، لكن يجب دفع المال كله للجمعية ، ولا يجوز لأحد من الموظفين أن يأخذ منه شيئا ، لأن ذلك خيانة وأخذ من المال العام ، وقد جاء الوعيد الشديد في الأخذ من المال العام ، كما روى البخاري (3073) ومسلم (1831) عن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ : ( لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ ).
والثغاء : صوت الشاة .
والحمحمة : صوت الفرس .
والرغاء : صوت البعير .
والصامت : الذهب والفضة .
ولا حرج عليك في استعمال السيارة التي اشتريتها بمال مختلط بهذا المال الحرام .
وطريق التوبة : أن تحصي ما أخذت من هذه الأموال وتردها إلى الجمعية ، سواء بعت السيارة أو شغلتها وأخذت أرباحها لسداد ما عليك .
وإذا كان دين البنك مقسطا ، فعجّل بسداد مال الجمعية أولا .
والأصل هو رد المال إلى الجمعية ، فإن تعذر ذلك أو كان يترتب عليه ضرر معتبر لك ، فإنك تصرف المال في المصالح العامة التي تنفق عليها الدولة ، كبناء المساجد والمدارس ونحوها ، ولا يعتبر ذلك صدقة ، بل هو تخلص من المال الحرام .
والله أعلم .
وينظر جواب السؤال رقم (121252)، ورقم (126045)، ورقم (102261) .
تعليق