الحمد لله.
أولاً :
لا يجوز الاقتراض من البنك أو من غيره بفائدة تعود للمقرِض ، ولو كان للحاجة ؛ لأن مقصود القرض الإرفاق والإحسان إلى المحتاج ، فإن اشترط فيه نفعاً كرد القرض بزيادة خرج عن مقصوده ، والقاعدة أن : "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز الاقتراض من البنوك الربوية لمنافسة المبشرين لغرض إنقاذ أبناء المسلمين من التنصير ؟
فأجاب : "إن كان الاقتراض بفائدة ربوية لم يجز ذلك بإجماع سلف الأمة ؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على تحريم ذلك ولو كان الغرض شريفا ونبيلا ؛ لأن الغايات الشريفة لا تبرر الوسائل المحرمة ولا تبيحها ، أما إن كان الاقتراض من دون فائدة فلا بأس ولكن الاقتراض من غيرها من أصحاب الأموال السليمة من الربا أولى وأحسن وأحوط إذا تيسر ذلك" انتهى من "مجموع فتاوى" (19/284) ، وللزيادة ينظر جواب السؤال رقم : (9054) ، (39829) .
ثانياً :
الواجب عليك التوبة إلى الله من هذا الفعل المحرم ، بالندم على ما فعلت ، والإقلاع عنه ، والعزم على عدم العودة لذلك مرة أخرى ، ولا يلزمك إلا رد القرض الذي أخذته من غير زيادة ، فإن أُلزمت بدفع الزيادة فلا حرج حينئذٍ عليك ، والإثم عليهم ـ إن كنت قد تبت وندمت على ما فعلت ـ .
ولا يجب عليك التخلص منه ، بل يجوز لك الاستفادة من هذا المال بالطرق المشروعة . وينظر جواب السؤال رقم : (9700) ، (2379) .
ثالثاً :
يجب عليك زكاة ما اقترضته من البنك ، إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول ولو كان ديناً في ذمتك على القول الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله ، وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم : (22426) .
والله أعلم
تعليق