الحمد لله.
سبق في جواب سؤال رقم (44039) أن الميت إذا كان له مال ، فنفقات تجهيزه تكون من ماله ، وإذا لم يكن له مال وجب تكفينه على من تلزمه نفقته ( كأبيه وابنه والزوج ) , فإن لم يكن وجبت من بيت المال , فإن لم يكن وجب ذلك على عامة المسلمين .
وعليه فلا يجوز صرف زكاة الأموال في تجهيز الموتى ولو كانوا فقراء .
قال "البهوتي" رحمه الله في "كشاف القناع" (2/271) : "أهل الزكاة ... ثمانية أصناف , لا يجوز صرفها إلى غيرهم ، كبناء المساجد..., وتكفين الموتى , ووقف المصاحف وغير ذلك من جهات الخير..." انتهى .
وقال ابن قدامة رحمه الله : "ولا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء مساجد أو إصلاح طريق أو كفن ميت ؛ لأن الله تعالي خصهم بها بقوله : (إنما) وهي للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه " انتهى من "الكافي" .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وهذا صحيح ، هذا استدلال جيد ، ولا حجة لمن قال إن قوله : (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) يشمل كل أعمال الخير ، لأن "سبيل الله" هو الطريق الموصل إليه ، نقول : هذا خطأ ، أولاً : لأن الله ذكرها في باطن أشياء معينة ، يعني لو كانت في الآخر لقلنا : تعميم بعد تخصيص ، أو في الأول لقلنا : تخصيص بعد تعميم ، أما أن يذكرها في جوف المستحقين ويقول : "وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ" ، فهذا يدل على أن المراد "وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ" شيء خاص ، وهو الجهاد في سبيل الله ، وأيضاً لو قلنا : "وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ"عام لكل خير لكان ذكر الحصر لغواً لا فائدة منه فالصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله" انتهى من "شرح الكافي" .
والله أعلم
تعليق