الحمد لله.
"السيارات لها حالان ؛ إحداهما : أن تكون للحاجة للركوب وقضاء الحاجات ، هذه لا زكاة فيها ، مثل البعير الذي يتخذ للحاجة ، ومثل الحمار وأشباه ذلك ، مثل الفرش ، جميع السيارات التي تتخذ للحاجة والركوب ولو تعددت ، ومثل سيارات الأجرة ليس فيها زكاة ، وكذلك سيارات النقل الكبيرة التي تتخذ لاستعمالها والنقل عليها فلا زكاة فيها .
الحال الثانية : إذا كانت للبيع يتخذها ليبيعها ويتجر فيها ـ هذه فيها زكاة من جنس عروض التجارة الأخرى ، متى حال الحول على أصلها [النقود التي اشتريت بها] زكاها ، أو عليها إن كانت دراهمها في الذمة [أي : اشتراها بالأجل] فإن زكاتها عند تمام الحول ، إذا تم الحول يزكيها بحسب قيمتها . هذا هو الواجب" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/1171) .
تعليق