الحمد لله.
خطاب الضمان البنكي فيه تفصيل :
1- إن كان بغطاء كامل من العميل ، فلا حرج أن يأخذ البنك أجرة من العميل ؛ لأن هذا من باب الوكالة ، والوكالة تجوز بأجرة كما تجوز تبرعا .
2- وإن كان بدون غطاء كامل ، فلا يجوز دفع أجرة للبنك في مقابل الضمان ؛ لأن هذا من باب الضمان ، والضمان عقد تبرع وإرفاق ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ أجرة على الضمان ، لأنه في حالة أداء الضامن مبلغ الضمان فيكون هذا المبلغ دَيْناً للضامن على المضمون عنه ، فإذا أخذ أجرة على ذلك ، صار قرضاً جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً .
3- يجوز للبنك أخذ مصاريف إدارية لإصدار خطاب الضمان في الحالتين السابقتين ، مع مراعاة عدم الزيادة على الأجرة الفعلية في حالة عدم وجود غطاء كامل من العميل .
وقد صدر بشأن خطاب الضمان قرار من مجمع الفقه
الإسلامي ، ينظر نصه في جواب السؤال رقم (97268)
.
والله أعلم .
تعليق