الأربعاء 6 ربيع الآخر 1446 - 9 اكتوبر 2024
العربية

حكم لبس الأساور للرجال

148059

تاريخ النشر : 06-05-2010

المشاهدات : 331602

السؤال

توجد أساور مصنوعة من بلاستك مطاط أو قماش أو جلد أو خيط أو الحديد، وتكون ملونة ومرسوما عليها رسومات مختلفة، وارتداؤها يكون للزينة فقط، وهي غير مقتصرة على النساء في عرف قومه، إنما يلبسها الرجال والنساء، كما هو الحال في مصر، ومن يرتديها من الرياضيين أو مشجعي كرة القدم أو غيرهم، لا يعتبرهم أحد متشبهين بالنساء أبدا. أرجو الإجابة: هل حلال أم حرام لبس هذه الأساور؟

ملخص الجواب

لبس الأساور، سواء كانت من الشكل المذكور في السؤال، أو غير ذلك من الصور، وسواء كانت من جلد، أو معدن، أو غير ذلك محرمة على الرجال، لأنها من لبسة النساء وزينتهن، ولا يلبسها من الرجال إلا من فيه تخنث وتشبه بالنساء.

الحمد لله.

تحريم تشبه الرجال بالنساء في الإسلام

روى البخاري (5435) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

وفي رواية للبخاري أيضا (5436): لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ.

فقد تبين من الحديثين المذكورين تحريم تشبه الرجال بالنساء، وعكسه، وهكذا تحريم أفعال المخنثين، وهم ذوو الميوعة والتخنث في الهيئة.

قال المباركفوري رحمه الله:

" أَيْ: الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ فِي الزِّيِّ وَاللِّبَاسِ وَالْخِضَابِ وَالصَّوْتِ وَالصُّورَةِ وَالتَّكَلُّمِ وَسَائِرِ الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ " انتهى. من "تحفة الأحوذي".

حكم لبس الأساور للرجال 

لبس الأساور، سواء كانت من الشكل المذكور في السؤال، أو غير ذلك من الصور، وسواء كانت من جلد، أو معدن، أو غير ذلك محرمة على الرجال، لأنها من لبسة النساء وزينتهن، ولا يلبسها من الرجال إلا من فيه تخنث وتشبه بالنساء، وليس الأمر كما ذكر في السؤال من أن أهل مصر لا يعتبرون ذلك تشبها بالنساء أبدا، بل الغالب على أهل المروءات والأخلاق أنهم ينكرون ذلك، ويأنفون أن يلبسه أبناؤهم وذووهم، ولا نعلم أحدا ـ في مصر ولا غيرها من مجتمعاتنا الإسلامية والعربية ـ يرى أن لبس ذلك سائغ لأهل الدين والمروءة.

قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله:

" وَلِلرَّجُلِ لُبْسُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ لِلْإِتْبَاعِ وَالْإِجْمَاعِ، بَلْ يُسَنُّ له كما مَرَّ...، لَا لُبْسُ السِّوَارِ، بِكَسْرِ السِّينِ وَضَمِّهَا، وَنَحْوِهِ، كَالدُّمْلُجِ وَالطَّوْقِ؛ فَلَا يَحِلُّ له، وَلَوْ من فِضَّةٍ؛ لِأَنَّ فيه خُنُوثَةٌ لَا تَلِيقُ بِشَهَامَةِ الرِّجَالِ ". انتهى. "أسنى المطالب" (1/379). وينظر: "المجموع"، للنووي (4/444).

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله:

"  يَحْرُمُ التَّشَبُّهُ بِهِنَّ [ أي: بالنساء ] بِلُبْسِ زِيِّهِنَّ الْمُخْتَصِّ بِهِنَّ اللَّازِمِ في حَقِّهِنَّ كَلُبْسِ السِّوَارِ وَالْخَلْخَالِ وَنَحْوِهِمَا بِخِلَافِ لُبْسِ الْخَاتَمِ " انتهى. " الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/261).

وينبغي على الرجل أن يختار من الزينة ما يناسب رجولته، ويناسب مجتمعه الذي يعيشه فيه، ثم يكون قبل ذلك كله مقبولا في دينه.

وينظر لمزيد الفائدة هذه الأجوبة: 36891، 471423، 178170، 161563، 6697، 1980، 82877.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب