الحمد لله.
أولاً :
لا يجوز للرجل أن يلبس شيئاً من الذهب ، سواء في ذلك الساعة أو الخاتم أو غيرهما .
لما روى أبو داود (4057) والنسائي (5144) وابن ماجه (3595) عن عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ النَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : ( إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ) صححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (14 / 32) :
"وأما خاتم الذهب فهو حرام على الرجل بالإجماع ، وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة ، حتى قال أصحابنا : لو كانت سن الخاتم ذهبا أو كان مموها [أي : مطليا] بذهب يسير فهو حرام ؛ لعموم الحديث في الحرير والذهب : (إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها) " انتهى .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (87907) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"إذا كانت الساعة أو سيرها ذهبا فلا يجوز لبسها للرجل ، وإذا لم تكن من ذهب جاز لبسها للرجل" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/63) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"الساعة المطلية بالذهب للنساء لا بأس بها ، وأما للرجال فحرام ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على ذكور أمته" انتهى .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11/62) .
أما إذا كانت الساعة من الأحجار الكريمة غير الذهب ، فيجوز للرجل لبسها ، ما لم تكن من حلى النساء أو تشبهه ، وما لم يكن اقتناؤها من الإسراف .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"اتخاذ الخواتم للرجال جائز إذا كانت من الفضة أو من الأحجار الكريمة غير الذهب ، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من وَرِق [أي : فضة] ، متفق عليه .
ولا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب ، ولا أن يتحلى بشيء من حلية النساء" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/67) .
ثانياً :
أما صناعة الساعة من الذهب ، فإن كانت تصنع للنساء فهي جائزة ، وإن كانت تصنع للرجال فهي حرام ، لأن ذلك يكون من إعانة العاصي على معصيته ، ومن الرضا بها ، وقد قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
وكذا الحكم عند القيام بتصليح ساعة من الذهب : إذا علم أو غلب على ظنه أن الذي سيلبسها امرأة جاز له أن يصلحها ، أما إذا علم أو غلب على ظنه أن الذي سيلبسها رجل لم يجز .
والأصل في ذلك كله : أن العبد لا يجوز له أن يعصي الله ، ولا أن يعين العاصي على معصية الله .
والله أعلم .
تعليق