الحمد لله.
لا يجوز بيع الألعاب المشتملة على موسيقى ؛ لما ثبت من تحريم الاستماع للموسيقى .
وينظر جواب السؤال رقم : (5000) .
ولا يجوز بيع الألعاب المتضمنة لعقائد فاسدة ، أو رموز لمذاهب منحرفة .
وينظر جواب السؤال رقم : (22069) .
ولا حرج في بيع دمى الأطفال وإن كانت تتحرك وتتكلم ونحو ذلك إذا خلت من الموسيقى .
وينظر جواب السؤال رقم : (119056) .
والألعاب المحرمة لا يجوز بيعها ، ولا الإعانة على ذلك بوجه من وجوه الإعانة ، كالإدارة أو المحاسبة أو الحمل والنقل ؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان . قال تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
وإذا اشتمل متجر الألعاب على ما يجوز ، وما يحرم ، وأمكن أن يكون الموظف في قسم لا علاقة له بالألعاب المحرمة ، جاز له العمل ، وإلا أثم بمشاركته في بيع المحرم أو الإعانة عليه .
وينبغي أن يعلم أن أبواب الرزق كثيرة ، وأن من اتقى الله تعالى وفقه وهداه ورزقه من حيث لا يحتسب ، كما قال سبحانه : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) الطلاق/2 ، 3.
والله أعلم .
تعليق