الحمد لله.
أولا :
تجب الزكاة في عروض التجارة وهي ما أعدّه الإنسان للبيع ، سواء كان أرضا ، أو بناء ، أو سلعا ، إذا بلغت نصابا ، وحال الحول على المال الذي اشتُريت به ، فتقوّم عند نهاية الحول ، وتخرج زكاتها وهي ربع العشر (2.5%) ، ولا عبرة برأس المال الذي اشتريت به ، فمن اشترى أرضا بمائة ألف مثلا ، وانخفض سعرها حتى صارت في نهاية الحول بخمسين ألفا ، لزمته الزكاة في الخمسين ، لا في المائة .
ولا تجب الزكاة في ما لا يعدّ للبيع من آلات المصانع ، وتجهيزات المحل ونحو ذلك .
وعليه فتلزمك زكاة ما يعدّ للبيع ، عن السنوات الماضية ، وتجتهد في معرفة القيمة عند نهاية الحول الأول ، ثم الثاني ، سواء قلت القيمة أو كثرت ، ما دامت تبلغ نصابا ، كما تزكي معها ما كان لديك من نقود حال عليها الحول .
وإنما أشرنا إلى عدم الزكاة في تجهيزات المحل ونحوها ، للإجمال الواقع في كلامك ، فإن المشروع الاستثماري قد يشتمل على أشياء لا تجب فيها الزكاة لأنها لا تعدّ للبيع . وينظر : جواب السؤال رقم (74987) .
ثانيا :
لا يجوز استثمار أموال الزكاة ، بل يجب إخراجها وفورا وإعطاؤها لمستحقيها ، كما سبق
بيانه في جواب السؤال رقم (111774)
.
ومن استثمر أموال الزكاة فتلفت أو ضاعت بسبب الخسارة ، فهو ضامن لها ، سواء اعتمد
على قول من يجيز الاستثمار أو تصرف من تلقاء نفسه ، وذلك لأمرين :
الأول : أن من وجبت عليه الزكاة ، وتمكن من الأداء ، ثم تلف ماله - ولو لم يفرط - ،
لزمته الزكاة في قول جمهور الفقهاء .
الثاني : أنه على القول بمنع استثمار أموال الزكاة ، يكون المستثمر لها متعدّيا
متلفا ، فيجب عليه ضمانها .
هذا إذا كان المستثمر هو مالك المال .
وأما إذا كان المستثمر وكيلا
عن المالك ، ثم هلك المال ، فهو على وجهين :
الأول : أن يكون استثماره بتوكيل من مالك المال ، فيكون الضمان على المالك كما لو
استثمره بنفسه فهلك .
الثاني : أن لا يكون بتوكيل من المالك ، بل أُعطي له المال ليفرقه على مستحقيه ،
فاستثمره من نفسه ، فهو ضامن لتعدّيه وتفريطه .
وينظر تفصيل مسألة الضمان بنوعيها في : "استثمار أموال الزكاة" للأستاذ صالح بن
محمد الفوزان ، ص 187- 196 .
وعليه ؛ فيلزم من استثمر مال زكاته فتلف ، أن يخرج مثله ، ويدفعه لمستحقيه ، فإن لم
يجد كان دَيْناً في ذمته حتى يقضيه .
والله أعلم .
تعليق